Uncategorizedحياة العلوم

م المقدمة الفقهية سؤال وجواب

المقدمة

س1: من مؤلف كتاب: (المقدمة الفقهية الصغرى)؟ وعلى أي مذهب مشى المصنف في كتابه؟

ج1:مؤلِّفه فضيلة الشيخصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله.
المذهب: مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني.ص6/7

س2: بماذا ابتدأ المصنف كتابه؟

ج2: ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه.ص7

س3: إلى ماذا أشار المصنف بقوله: (ومن لهديه تجرّد)؟

ج3: إشارة إلى أن المقصود هو التعبد باتباع الرسول (؛ فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره.ص7

س4: ما فائدة الكتب الموضوعة في صناعة الفقه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل؟ ومن قال ذلك؟

ج4: يُراد بها الإعانة على فهم الأحكام الواردة في الكتاب والسُّنة، فهي بالنسبة للوصول إليهما آلة تُرقي ملتمس العلم إذا أخذ فيها. ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد). ص8

س5: هل جميع المقرر في التصانيف الفقهية وفق مذهب من المذاهب المتبوعة هو مراد الله ومراد رسوله (؟

ج5: لا. ولكنهم يجعلون تقييد المسائل على هذا النحو سلَّماً يُرقَى به للاطلاع على فهم الكتاب والسُّنة. ص8

س6: لماذا أَولى ما ينفق فيه ملتمس العلم التَّفقه به من المذاهب هو مذهب أهل بلده؟

ج6: لأنَّ سلوكه هذه الجادة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في طمأنينة إلى قبول ما يذكره لهم مما يترجح بالدليل على خلاف تلك المذاهب. ص8

س7: ما معنى قول المصنف: (ذخيرة يسرى)؟

ج7: أي: مدّخر متصف باليسر، فاليسرى: مؤنَّث أيسر.
واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع، وآكده ما تعلق بالعلم، وإيضاح الشرائع، ومن أبلغ طرائق نفع المتعلمين: تيسير العلم لهم. ص9

س8: ما معنى قول المصنف: (على المذهب الأسنى)؟

ج8: أي: الأضوأ أو، الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الارتفاع لأن مَنْ أخذ في العلم بسبب فلا ريب أنه يرتفع فيه بتوفيق الله (، فإن العلم من أعظم ما يُرفَع به العبد في الدنيا والآخرة.ص9

س9: ما معنى قول المصنف: (الربَّاني)؟

ج9: منسوب إلى الرَّبَّانيَّة، ومن معانيها: تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ذكره البخاري في صحيحه. ص9

س10: ما معنى قول المصنف: (أُمَّات المسائل)؟

ج10: أي: كبارها ومهماتها، والأمَّات: جمع أم لما لا يعقل، والأمهات: جمع أم لمنْ يعقل، ومن أهل العربية مَنْ سوّى بينهما. ص9

س11: ما معنى قول المصنف: (العائل)؟

ج11: هو الفقير المحتاج إلى مَنْ يعوله في دينه أو دنياه.
ومن العائل في الدين: المبتدئ في العلم؛ فإنه فقير إلى مسائله، محتاج إلى مَنْ يقوم على رعايته، فيعوله بإمداده بأنواع العلوم، ويغذِّيه بمهماتها شيئًا فشيئًا حتى يحصل له مقصوده منه. ص9

س12: ما معنى قول المصنف: (فصول مترجمة)؟

ج12: أي: مقرونة بتراجم وُضعت تفصح عن مضمونها، وسُميت العناوين التي تُجعل قبل جملة من المسائل (تراجم) لأنها بمنزلة ما يُترجِم عن مضمونها أي: يفسر مقصودها، وينبئ عنه. ص10

س13: ذكر المصنف أنَّ الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لماذا؟

ج13: لأنها أَولى أبواب الفقه بالدرس والتّلقي، وأحقها بالأخذ والترقي.
ص10

فصل في الاستطابة

س1: في قول المصنف: (فصل في الاستطابة)، وافق عددًا من كتب المذهب الحنبلي، اذكرها.

ج1:(مختصرالخرقي)،و(الهداية)،و(المحرر)، و(الإقناع) ص12

س2: معاني (فصل في الاستطابة) اختلف فيها الحنابلة فيما يضعونه من الألفاظ المعبرة عنها على أربعة أنحاء، اذكرها، وما هو أجمل التراجم الموافق للشرعوالطبع؟

ج2: أولها: ترجمته باسم باب الاستطابة.
وثانيها: ترجمته باسم باب الاستنجاء.
وثالثها: ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة.
ورابعها: ترجمته باسم باب آداب التخلي.
وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو أوله، ولأجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره، فقال: (فصل في الاستطابة). ص12

س3: ذكر المصنف (فصل في الاستطابة) أربع مسائل كبار،
ماهي ؟.

ج3: المسألة الأولى: ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: (وهي الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه).
المسألة الثانية: في قوله (والاستنجاء هو إزالة نجِس ملوِّث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حُكمه بحجر ونحوه) وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية.
المسألة الثالثة في قوله: (وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح، والطاهر، وغير الملوِّث.) مبيّنًا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قلّ أو كثُر، معتادًا كان؛أي: وَفْقَ العادة كبول، أو غير معتاد كدود؛ فإنَّ خروجه خلاف العادة.
المسألة الرابعة: وتتضمن شروط صحة الاستجمار. ص12/14

س4: ما المراد بالاستنجاء؟

ج4: يراد به: إزالة النجو، وهو اسم للخارج من السبيلين، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارج وأثرَهُ مستطيباً أي: طالباً للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ص12

س5: الاستنجاء يقع على أحد شيئين، ما هما؟

ج5: أحدهما: إزالة نجس ملوِّث خارج من سبيل أصلي بماء.
والآخر: إزالة حُكمه بحجر ونحوه. ص12/13

س6: عرف النجس، واذكر أنواع المستقذرات، وما المراد منهما في إزالة النجاسة؟

ج6: النجس: عين مستقذرة شرعاً أي: محكوم بقذارتها بطريق الشرع.
والمستقْذَرات نوعان:
أحدهما: مُسْتَقْذَرٌ شرعي: وهو الثابت استقذاره بطريق الشرع، كالبول والغائط.
والآخر: مُسْتَقْذَرٌ طبعي: وهو الثابت قذره بطريق طبعي، كالمخاط، والريق.
والمراد منهما في إزالة النجاسة هنا هو الأول. ص13

س7: ما معنى إزالة حُكمه بحجر ونحوه؟ وماذا يُسمَّى هذا؟

ج7: المراد: رفْع حُكمِ الخارج، فالإزالة ليست حقيقية، وإنما جُعل لها حُكم الإزالة، فإن مستعمِل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، وهو البَلَّةُ أي الرطوبة التي تبقى من أثر الخارج؛ فلأجل بقائها لم يُحكم بأن الإزالة حقيقية بل أُنزلت منزلتها، وجُعل لها حُكمها.
وهذا يُسمى استجماراً لما فيه من استعمال الجمار،وهي الأحجار. ص13

س8: ما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء، اذكرها مع شرح لها؟

ج8: أولها: الريح، والمراد بها: الناشفة التي لا رطوبة فيها، وأما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض أجزاء الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها.
وثانيها: الطاهر، فإذا كان الخارج طاهراً لم يجب الاستنجاء منه، كالمني؛ فإن المني ليس نجساً، ويجب فيه الاغتسال.
وثالثها: غير الملوِّث، أي: غير المقذِّر، كالبعر الناشف، فمَنْ يَبِسَت بطنه فكان خارجه ناشفاً لا رطوبة معه لا يجب عليه الاستنجاء. ص14

س9: هل يجب على المرء في المنيّ استنجاء لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بالوضوء؟ وأين يتأكد الوضوء لتخفيف الحدث الأكبر؟

ج9: لا يجب.
يتأكد الوضوء عند أكل ونوم. ص14

س10: بعض الحنابلة لم يذكر الريح منفردةً لماذا؟

ج10: استغناءً باندراجها في الطاهر، فمذهب الحنابلة أن الريح طاهرة. ص14

س11: ما هي شروط صحة الاستجمار؟

ج11: الشرط الأول: أن يكون بطاهر، مباح، يابس، منق، غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة، وكتب علم.
الشرط الثاني: (أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أي: ذي أجزاء وأقسام فله وجوه عدة أو بثلاثة أحجار).
الشرط الثالث: (ألا يجاوز الخارج موضع العادة) أي: المحل المعتاد له، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن.
الشرط الرابع: (حصول الإنقاء) أي: تحققه. ص15/16/17

س12: عدِّد شروط المُستَجمَر به.

ج12: أولها: أن يكون طاهراً لا نجساً ولا مُتْنَجِّسَاً.
وثانيها: أن يكون مباحاً غير مسروق ولا مغصوب، والراجح صحة الاستجمار بغير مباح مع حصول الإثم؛ فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار؛ اختاره ابن تيمية الحفيد، وهو ظاهر كلام ابن قدامة.
ثالثها: أن يكون يابساً غير رِخْو ولا نَدِي.
رابعها: أن يكون مُنقِياً، أي: مُذهباً لنجاسة الخارج.
خامسها: أن يكون غير محترم؛ فلا يجوز الاستجمار بمحترم. ص15

س13: ما هو النَّجِس، والمُتَنَجِّس؟

ج13: النَّجِس: هو العين المستقذرة شرعاً.
والمُتَّنِجِّس: هو الطاهر الذي لحقته نجاسة.ص15

س14: ما المراد بالرواية المخرَّجة؟

ج14:أي ما ليست نصًّا عنه في تلك المسألة بعينها، لكن بمحاذاتها بنظير آخر من المسائل التي عن الإمام أحمد فيها نص. ص15

س15: ما معنى: الرخاوة، والنداوة؟

ج15: الرخاوة: اللين.والنداوة: الرطوبة. ص15

س16: ما هو الشيء المحترم؟ اذكر أمثلة عليه؟ وما هو حكم الاستجمار به؟

ج16: المحترم: ما له حُرمة.
مثل: عظم، وروث، وطعام ولو لبهيمة، وكتب علم.
فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد، فلا يكون مجزئاً عنه. ص16

س17: ما هو قول ابن تيمية الحفيد في الاستجمار بالشيء المحترم؟ ومن تابعه على قوله؟

ج17: اختار ابن تيمية الحفيد رحمه الله الإجزاء؛ لأنه لم يُنه عنه لكونه لا يُنقي؛ بل لإفساده، ومن طريقته رحمه الله: أن النجاسة تُزال بأي شيء، فلا يُشترَط فيها الماء لأنها من باب التُّروك.
فما نفى النجاسة عن شيء صح وقوع دفْع النجاسة به.
وجوّد الزركشي هذا القول،وهو إجزاء الاستجمار بها.ص16

س18: في قول المصنف: (ثلاث مسحات)، ما هو شرط المسحة؟ وما هو المحل؟

ج18: شرط المسحة أن تعمَّ المحل.
والمحل: هو الصَّفحتان والمسربة.
والمقصود بالصفحتين: الجانبان من الوَرك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام.
والمسربة: ما بينهما. ص16/17

س19: ماذا يفعل الإنسان لو مسح ثلاث مرَّات ولم ينقَّ المحل؟

ج19: إن لم تُنقِ الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد، فمسح رابعة، فإن لم تنقِ مسح خامسة حتى تندفع النجاسة، ويُستحَب أن يقطع مسحاته على وتر، كأن يقطع مسحه على خمس أو سبع، ونحو ذلك. ص17

س20: في قول المصنف: (ألا يجاوز الخارج موضع العادة)، ماذا لو تجاوز المحل المعتاد؟

ج20: حينئذٍ لا يُجزئ الاستجمار، ويجب فيه استعمال الماء. ص17

س21: ما هو حدُّ الإنقاء بالماء والحجر؟

ج21: الإنقاء بالماء: هو عَود خشونة المحل كما كان ؛أي: رجوع محل الخروج إلى حاله السابقة قبل الحدث بانتفاء اللُّزوجة التي هي أثر الخارج.
وأما الإنقاء بالحجر ونحوه: فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.ص17

س22: هل يُشترط اليقين لتحقق الإنقاء؟

ج22: لا يُشترَط وجود اليقين لتحقُّق الإنقاء، بل يكفي الظن. ص18

س23: ما المراد بالظن في تحقُّق الإنقاء؟

ج23: المراد بالظن هنا: هو الظن المحكوم برجحانه، المسمَّى ظنًّاغالباً، أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يُعوِّل عليه العبد. ص18

فصل في السواك وغيره

س1: في (فصل التسوُّك) ذكر المصنف ست مسائل كبار اذكرها.

ج1: المسألة الأولى: بيان حقيقة السواك في قوله: (وهو استعمال عود في أسنان ولِثَةٍ ولسان لإذهاب التغير ونحوه).
المسألة الثانية: ذكر فيها حُكم السواك بقوله: (فيُسنُّ التسوك) أي: استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحُكم استعمالها عند الحنابلة: سُنة مطلقاً إلا في حالين. سنذكرها قريباً إن شاء الله.
المسألة الثالثة: مبيناً صفة العود المستعمل فيه، فقال: (بعود، لين، منق، غير مضر، لا يتفتَّت).
المسألة الرابعة: ذكرها في قوله: (ولم يصب السُّنة مَن استاك بغير عود).
والمسألة الخامسة: بيّن فيها مواضع تأكد استعماله فقال: (ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغيُّر رائحة فم ونحوه).
المسألة السادسة: في قوله: (وسُنن الفطرة). ص20/21/22

س2: ما هي اللِّثَة؟ وما المقصود من استعمال العود؟

ج2: اللِّثَة: اسم للحمة الأسنان؛ فاللحمة التي غُرزت فيها الأسنان تُسمى لِثَةً، وهي مخفَّفة لا تُشدَّد فيقال: لِثَة، ولا يقال: لِثَّة.
والمقصود من استعمال العود: إذهاب التغيّر ونحوه كتطييب فمأي: جعْله طيباًمبالغة في تطهيره. ص20

س3: التسوك عند الحنابلة: سُنة مطلقاً إلا في حالين ما هما؟ وما هو الراجح؟

ج3: الأولى: لصائم بعد الزوال.
والثانية: لصائم قبل الزوال.
فأما الأولى: وهي السواك لصائم بعد الزوال فيُكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقاً، لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه.
وأما المسألة الثانية: وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح عندهم له بعود رطب، ومستحب بعود يابس.
والراجح: أن السواك مستحب للصائم مطلقاً، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ص20/21

س4: ما هي صفات العود عند الحنابلة؟

ج4: أولها: اللين؛ بأن يكون مُندى، أي: مشتملاً على نداوة، وهي: الرطوبة.
وثانيها: أن يكون منقياً؛ أي: مزيلاً للتغير مطيباً للفم؛ لأنه هو الملائم لمقصود استعماله.
وثالثها: أن يكون غير مضر؛ لأن الضرر يُمنع ويُنفى عن العبد.
ورابعها: أن يكون غير متفتت؛ لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. ص21

س5: في قوله: (ولم يصب السُّنة مَن استاك بغير عود) اذكر أمثلة لذلك.

ج5: : كأصبع أو خرقة، فلو أذهب تغير فمه بأصبعه أو باستعمال خرقة فيه لم يكن مصيباً للسُّنة عند الحنابلة. ص21

س6: السواك مطلوب تأكداً في موضعين، ما هما؟

ج6: أحدهما: عند صلاة ونحوها.
والآخر: عند تغير رائحة فم ونحوه.
وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، فإن ما ذكروه من المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع إلى نوعين:
أحدهما: ما يرجع إلى العبادات، فيكون مندرجاً في قوله: (عند صلاة ونحوها).
والثاني: ما يرجع إلى العادات، فيكون مندرجاً في قوله: (وتغيُّر رائحة فم ونحوه).
والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع، فمثلاً: نظير الصلاة ، قراءة القرآن، ونظير تغير رائحة فم ، إطالة سكوت. ص21/22

س7: ما هي سنن الفطرة؟ وما هي الفطرة، ومن اختار هذا القول؟

ج7: سنن الفطرة: هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة.
فإن الفطرة: هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم.ص22

س8: سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان، ما هما؟

ج8: القسم الأول وهو: السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله: (وهي ختان ذكر و أنثى عند بلوغ ما لم يَخَفْ على نفسه وزمن صِغَرٍ أفضل).
والقسم الثاني وهو: السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله: (وهي: استحداد، وحف شارب، أو قص طرفه، وتقليم ظفر، ونتف إبط). ص22/23

س9: الختان نوعان، اذكرهما، واذكر الفرق بينهما؟

ج9: أحدهما: ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، وتُسمى القُلْفَة والغُرْلَة.
والآخر: ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عُرف الديك.
والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يُستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، وأما ختان الأنثى فلا يُستحب أخذها كلها، إبقاءً لمنفعتها للمرأة.ص22

س10: متى يكون وقت الختان الواجب؟

ج10: وقت الوجوب: هو عند البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضرراً سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة، فإن كان لا قدرة له أو يخاف ضرراً سقط عنه الختان. ص23

س11: ما هو حكم تقديم الختان قبل البلوغ؟ ولماذا؟

ج11: تقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال: (وزمن صغر أفضل) لسرعة بُرء الجُرح فيه، وحصول صحة البدن سريعاً في أثره. ص23

س12: ما هو زمن الصغر عند الحنابلة؟ وما حكم الختان عندهم في السابع فما دونه، وما هو الراجح؟

ج12: وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه إلى قبيل بلوغه، فكل ما كان قريباً إلى الحد الأدنى فهو أفضل.
والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه.
والراجح: عدم الكراهة، وهو مذهب الجمهور. ص23

س13: ما معنى قول المؤلف: (الاستحداد)؟

ج13: فسره بقوله: (حلق العانة) أي: استقصاء نزع شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة فيها.
والعانة: اسم للشعر المحيط بالفرج. ص23

س14: ما المراد من قول المؤلف: (حف شارب أو قص طرفه)؟

ج14: والمراد بالحف: استقصاء أخذه.
والمراد بقص طرفه: ما نزل منه على الشفة. ص24

س15: ما المراد من قول المؤلف: (وتقليم ظفر، ونتف إبط)؟

ج15: تقليم الظفر وهو: قص الأظفار من اليد والرجل.
نتفالإبْط وهو: نتف الشعر الكائن فيه.
والإبْط (بسكون الباء): اسم لما يتبطَّنه المنكب من الجسد، فما تبطَّنه المنكب من الجسد في أعلى العضد يُسمى إبْطاً. ص24

س16: ما هو الأفضل بالنسبة للإبْط هل هو الحلق أم النتف؟

ج16: النتف أفضل من الحلق لأنه الوارد في السُّنة ما لم يشق عليه، ولا يُستثنى من مزيلات الشعر إلا ما كان فيه الضرر تحققاً أو تخوفاً، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه، ولا يجوز له أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن به الشرع. ص24
فصل في الوضوء

س1: ما هي حقيقة الوضوء الشرعية؟

ج1: (استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه، واليدين، والرأس والرجلين على صفة معلومة). ص25

2: لماذا قدَّم المصنف قول (على صفة معلومة) على قول (على صفة مخصوصة)؟

ج2: قُدم لفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الأول في خطاب الشرع دون الثاني، قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾البقرة:197، وقال: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾الحج:28، أي: مبيَّنة شرعاً.
فما بُيِّن شرعاً فالخبر عنه بقولنا (معلوم) خير من الخبر عنه بقولنا: (مخصوص). ص27

س3: ما هو الراجح في صحة الوضوء بالماء غير المباح؟

ج3: والراجح: صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب وإجزاؤه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ص27

س4: ما تعريف شروط الوضوء اصطلاحاً؟

ج4: هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره.
والماهية: هي الحقيقة. ص27/28

س5: عدد شروط الوضوء ،ثم بين معنى قول المؤلِّف (انقطاع مايوجبه).

ج5:شروطه ثمانية:
الأول: انقطاع ما يوجبه. والثاني: النية.
والثالث: الإسلام. والرابع: العقل.
والخامس: التمييز. والسادس: الماء الطهور المباح.
والسابع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
والثامن: استنجاء أو استجمار قبله؛ وشُرِط أيضاً دخول وقت على مَن حدثه دائم لفرضه.
(انقطاع ما يوجبه) أي: ما يوجب الوضوء.
وموجب الوضوء: هو ناقضه، فموجبات الوضوء: ما ينتقض بها، وانقطاعه عنه: أن يفرغ منه سواءً كان خارجاً أو غيره، فلا يشرع في وضوء حتى ينقطع موجبه، فمن كان يقضي حاجته بالبول لا يصح منه أن يشرع في وضوئه حال تبوله.ص25و ص28

س6: عرِّف كلاً من (النية والإسلام والعقل والتمييز).

ج6: (النية) وهي: إرادة القلب العمل تقرباً إلى الله.
(الإسلام) والمراد به: الدين الذي بَعث الله به محمد (؛ وحقيقته شرعاً: استسلام العبد لله باطناً وظاهراً، تعبداً له بالشرع المنزل على محمد ( على مقام المشاهدة أو المراقبة.
(العقل) وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك.
(التمييز) وهو: وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. ص28

س7: ماذا أخرج المصنف بهذا القيد: (الماء الطهور المباح)؟ وما هو الراجح؟

ج7: وقَيْدُ الطهور خرج به: الطاهر والنجس.
وقيد المباح خرج به:المسروق، والمغصوب، والموقوف على غير وضوء، أي: ما كان وقفاً من الماء عُيّن مَصْرِفُه في غير الوضوء كشرب وصُنع طعام.
والراجح: صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم وهو مذهب الجمهور. ص29

س8: ما معنى قول المصنف: (إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة)؟

ج8: أي: ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فالبشرة هي الجلدة الظاهرة.
والمانع من وصول الماء إليها هو ما له جُرم، كدهن، أو طلاء، أو وسخ مستحكم، فإن لم يكن له جُرم فإنه لا يمنع وصول الماء كحناء ونحوه. ص29

س9: في قول المصنف: (استنجاء أو استجمار قبله)، متى يكون الاستنجاء والاستجمار؟

ج9: إذا كان الخارج من السبيلين بولاً أو غائطاً، أما خروج الريح فلا استنجاء فيها ، ما لم تكن ريحاً رطبة فيها شيء من أجزاء الخارج. ص29

س10: ما مراد الحنابلة من ذِكْر هذا الشرط: (استنجاء أو استجمار قبله)؟

ج10: الفراغ منه لمَنْ كان متلبساً به، فمَن تلبس باستنجاء أو استجمار يُشترَط في حقه أن يفرغ منه، فلا يبدأ في وضوئه إلا بعد فراغه من استنجائه أو استجماره. ص29

س11: هل يلزم الاستنجاء أو الاستجمار لِمَن لم يكن محتاجاً إليه؟

ج11: لا. فمَنْ لم يحتج إلى دخول الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي فإنه لا يلزمه أن يقدم استنجاءً أو استجماراً قبله.ص29

س12: ذكر المصنف شرطاً زائداً في شروط الوضوء وهو: (وشُرط أيضاً دخول وقت على مَنْ حدثُه دائم لفرضه)، فَمَن هو دائم الحدث؟ اذكر أمثلة؟

ج12: دائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع.
مثل: مَن به سلس بول، أو به سلس ريح، أو امرأة مستحاضة. ص29/30

س13: ما هو واجب الوضوء؟ وما معنى واجب الوضوء؟

ج13: واجبه: التسمية مع الذَّكْر.
وواجب الوضوء هو: ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعُذر. ص30

س14: ما المراد بقوله: (التسمية مع الذُّكْر)؟

ج14: المراد بالتسمية: قول بسم الله.
والمراد بقوله: (مع الذُّكر) أي: التذكر. ص30

س15: ما حكم من نسي أو سها عن واجب الوضوء؟ وما هو الراجح في وجوب التسمية عند الوضوء؟

ج15: إن نسي أو سها سقط عنه الواجب ولم يُعِدْ وضوءه.
والراجح: أن التسمية عند الوضوء ليست واجبة، وهي دائرة بين الاستحباب والجواز، والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. ص30

س16: عدد فروض الوضوء؟ وما هو تعريف فروض الوضوء؟

ج16: فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق.
والثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
والثالث: مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين.
والخامس: الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى.
والسادس: الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل، أو قدره من غيره.
فروض الوضوء: هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يُجبَر بغيره. ص30/31/32

س17: ما هو المرفق؟

ج17: اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد الذي يرتفق به الإنسان عند الاتكاء أي: يطلب به الرُّفق بنفسه. ص31

س18: ما هو: الكعب؟

ج18: هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم.ص31

س19: الرِّجل لها كم كعب؟

ج19: كل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية:
أحدهما: الناتئ خارج البدن.
والآخر: الناتئ باطن البدن.
فالعظم الناتئ في أسفل الساق إلى الجهة الخارجية منك يُسمى كعباً، ومقابله: وهو الناتئ إلى باطن بدنك يُسمى أيضاً كعباً. ص31

س20: ما معنى: (الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى)؟

ج20: أي: في كتابه في آية الوضوء، والمذكور فيها الأعضاء الأربعة، فالترتيب متعلق بها باعتبار استقلال كل عضو عن الآخر، أما ترتيب أفراد العضو فليس داخلاً في الفرض.
فالترتيب بين أفراد العضو الواحد سُنة، وأما بين الأعضاء الأربعة على وجه الاستقلال ففرض. ص31/32

س21: ما هو ضابط (الموالاة)؟

ج21: ضابطها: (ألَّا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله) أي: العضو الذي قبله، أو أن يؤخِّر بقيَّة عضو حتى يجف أوله.
والجفاف: هو اليُبس وذهاب أثر الرطوبة. ص32

س22: ما هو الراجح في ضابط الموالاة؟

ج22: والراجح أن ضابط الموالاة هو العُرف، فإليه الحُكم في تمييز ما يقطعها. ص32

س23: الترتيب والموالاة، متى يسقطان؟

ج23: (يسقطان مع غُسل عن حدث أكبر). ص33

س24: عدد نواقض الوضوء. وما المقصود بنواقض الوضوء؟

ج24: نواقض الوضوء ثمانية:
الأول: خارج من سبيل مطلقاً.
والثاني: خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثُر، أو نجس سواهما إن فحُش في نفس كل أحد بحسبه.
والثالث: زوال عقل، أو تغطيته، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه.
والرابع: مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل.
والخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة.
والسادس: غسل ميت، و(الغاسل) من يُقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه.
والسابع: أكل لحم الجزور.
والثامن: الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها.
وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً غير موتٍ.
نواقض الوضوء: هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فِعْله. ص33/34/35

س25: اشرح قول المؤلف: (خارج من سبيل مطلقاً)؟

ج25: أي: كيفما كان، قليلاً أو كثيراً، معتاداً أو غير معتادٍ، طاهراً أو غير طاهر. ص33

س26: اشرح قول المؤلف: (خروج بول أو غائط من باقي البدن، قل أو كثُر). وما هو شرط الخارج من باقي البدن؟ واذكر الراجح فيه.

ج26: أي إذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر، كما لو فُتح له مخرج في أسفل بطنه، يخرج منه خارجه المعتاد من بول أو غائط، فإذا خرج منه انتقض، أو نجس سواهما أي: نجس سوى البول والغائط كدم وغيره.
والخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة:
أحدهما: أن يكون نجساً.
والثاني: أن يكون فاحشاً، ومقدار فُحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم.
والراجح: أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية. ص33/34

س27: اشرح قول المؤلف: (زوال عقله، أو تغطيته)، وماذا يُستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم؟ وما هو الراجح؟

ج27: أي: ذهاب العقل بالكلية، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه.
ويُستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم، أنَّ النوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين:
أحدهما: أن يكون يسيراً.
والآخر: أن يكون من قاعد وقائم غير مستند.
والراجح: أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان. ص34

س28: متى ينتقض الوضوء بمسِّ فرج الآدمي؟ وما هو الراجح؟

ج28: (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل.
(بيده) لا ظفره؛ لأن الظفر في حكم المنفصل فإن الإنسان يُقَلِّمه فينفيه عنه.
(بلا حائل) أي: مانع.
فمتى وصلت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء.
والراجح في مس الفرج أنه لا ينقض، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ص34

س29: النقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، ماهما؟ وما هو الراجح؟

ج29: أحدهما: وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة.
والآخر: وجدان الشهوة وهي التلذذ.
والراجح: أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ص35

س30: اشرح قول المؤلف: (ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة).

ج30: أي: إذا مُسَّ فرج أحد أو لُمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فإنَّ وضوءه لا ينتقض، وإنما يكون النقض في حق الماس أي: المبتدئ بالمس، الفاعل له. ص35

س31: من هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه؟

ج31: الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: مَنْ يقلِّب الميت ويباشره بالغسل.
ص35

س32: ما المقصود بـ الجزور؟ ولماذا عدل الحنابلة عن قولهم: أكل لحم الإبل مع كونه هو الوارد في الحديث؟

ج32: الجزور: الإبل.
وعدل الحنابلة عن قولهم: لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها؛ بل يريدون مخصوصاً، والمخصوص عندهم ما يُجزَر من اللحم، أي: يُكابد بالقطع، ويُحتاج إلى استعمال سكين ونحوها لحزِّه عن العظم، وما خرج عن ذلك كرأس وعصب وكبد ونحوها فإنه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. ص35

س33: ذكر المصنف ضابطاً كلياً في باب نواقض الوضوء جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذِكْر الردة لأنها من موجبات الغسل، فما هو الضابط؟ اشرحه؟ ثم بين ماذا استثنوا منه؟ واذكر الراجح في المسألة؟

ج33: الضابط: (وكل ما أوجب غُسلاً أوجب وضوءاً غير موت)، أي: أن كل شيء من موجبات الغُسل إذا وقع من العبد أوجب عليه الوضوء مع الغُسل، فيكون قد وجب عليه أن يغتسل ويتوضأ.
واستثنوا منه المذكور في قوله: (غير موت) لأن الموت ليس عن حدثٍ فلا يكون الوضوء واجباً حينئذٍ في الميت بل يُسن عندهم.
والراجح: أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، وهو مذهب الجمهور.
فمَنْ تعلق بذمته الغسل فاغتسل لم يلزمه أن يأتي بالوضوء. ص35/36

س34: ماذا يفعل مَنْ تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه؟

ج34: (بنى على يقينه) أي: على علمه المجزوم به. ص36

فصل في المسح على الخُفَّين

س1: ذكر المصنف خمس مسائل كبارفي (فصل في المسح على الخفين)، اذكرها.

ج1: المسألة الأولى: في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله: (وهو إمرار اليد مبلولة بالماء).
المسألة الثانية: بيان مُدة المسح.
المسألةالثالثة: بيّن فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح.
المسألة الرابعة: مورداً فيها شروط صحة المسح على الخفين.
المسألة الخامسة: وضَمَّنَها مبطلات المسح على الخفين.ص38/39/41

س2: عرف كلاً من المسح، والخف.

ج2: المسحهو: الإمرار دون الإسالة ويكون ذلك فوق أكثر الخف.
والخف: اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. ص38

س3: ما حكم الجورب؟ وبماذا يفترق عن الخف؟

ج3: الجوربفي حُكم الخف الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة.
ويفترقانبأن الخف يكون من جلد، وأن الجورب يكون من أكسية كصوف أو كتَّان، أو غير ذلك.ص38

س4: مدة المسح نوعان، اذكرهما.

ج4: النوع الأول: (ثلاثة أيام بلياليهن).
والنوع الثاني: يوم وليلة. ص38/39

س5: ما هي شروط من يمسح (ثلاثة أيام بلياليهن)؟

ج5: أحدهما: أن يكون سفره سفر قصر، أي: جاوز فيه مسافته، ومسافة القصر عند الحنابلة أربعة بُرُد، وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة ستة وسبعون كيلاً وثمانمائة متر، وجرى متأخروهم على ذِكْر ثمانين كيلاً جبراً للكسر.
والآخر: أن يكون سفراً لم يعص به، أي: ليس له قصد إصابة المعصية، ولأجل هذا قالوا: (لم يعص به). ص38

س6: لماذا قال الحنابلة في سفرٍ(لم يعص به)، ولم يقولوا: لم يعص فيه، ما الفرق بينهما؟

ج6: قولهم: (لم يعص به) يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية.
وأما قول: (لم يعص فيه) فإنه يسافر لمصلحة مباحة أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. ص38

س7: المسح يوم وليلة هو حظ ثلاثة، مَنْ هم؟

ج7: أحدهم: (المقيم)، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها.
وثانيهم: (المسافر دون مسافة قصر)، وهو المفارق بلده، ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها.
وثالثهم: (مسافر سفر قصر عاص بسفره)؛ أي: خارج لإصابة معصية، وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق. ص39

س8: ما الراجح في المسافر سفر قصر عاص بسفره؟

ج8: والراجح: أنه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة أيام بلياليهن؛ وهذا مذهب الحنفية. ص39

س9: متى يبدأ وقت المسح؟ وما الراجح فيه؟

ج9: ابتداء المدة يكون من حدثٍ بعد لُبس الخفين، فإذا لبِس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه عنه.
والراجح: أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث.ص39

س10: ما هي شروط صحة المسح على الخفين؟

ج10: يصح المسح على الخفين بثمانية شروط:
الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بماء.
والثاني: سترهما لمحل فرض.
والثالث: إمكان مشي بهما عرفا.
والرابع: ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين.
والخامس: إباحتهما.
والسادس: طهارة عينهما.
والسابع: عدم وصفهما البشرة.
والثامن: ألا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض. ص39/40/41

س11: ما معنى (سترهما محل الفرض)؟ وما هو الراجح، ومَن الذي اختاره؟

ج11: أي: تغطيتهما له.
ومحل الفرض: وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلاً في محل الفرض. فلا بد أن يكون الخف ساتراً هذا المحل.
والراجح: أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، ولو تخرّق وبان منه بعض محل الفرض، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. ص40

س12: ما معنى: (إمكان مشي بهما عُرفاً)؟

ج12: أي: تمكن لابسهما من المشي بهما في عُرف الناس. ص40

س13: ما معنى: (ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين)؟ وما هو الراجح؟

ج13: (ثبوتهما بنفسهما) في الساق (أو بنعلين)؛ بأن يلبس نعلين يثبتان بها.
والراجح: جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل، أو عقدهما بحبل؛ وهو مذهب الجمهور. ص40

س14: ما معنى: (إباحتهما وطهارة عينهما)؟

ج14: (إباحتهما) بألا يكونا مسروقين، ولا مغصوبين.
(طهارة عينهما) بأن لا يكونا نجسين. ص40

س15: ما معنى: (عدم وصفهما البشرة)؟ وما هو الراجح؟

ج15: أي: عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة.
والراجح: جواز المسح عليهما إذا كانا على هذا الوصف، وهو رواية عن أحمد هي قول عند مالك، ما لم يكن الخفان رقيقيْن جداً بحيث يسري الماء إلى القدم، فإنه حينئذٍ لا هو مسح ولا هو غسل، فالمنع من المسح عليهما إذا كانا على هذه الحال من الخفاف الرقيقة.ص40/41

س16: قول المصنف في الشرطالثامن: (ألا يكون الخف واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض)، ما الفرق بينه وبين الشرط الثاني: (سترهما محل الفرض)؟

ج16: الشرطالثاني(سترهما محل الفرض): يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: عاليين عليه.أما الثامن(ألا يكون الخف واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض): ألا يكونا واسعين لأن من الخفاف ما يكون ساتراً لمحل الفرضأي: عالياً عليه، محيطاً به، لكنه يكون واسعاً أي: فضفاضاً، بحيث يُرى منه بعض محل الفرض. ص24

س17: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟

ج17: الأولى: ظهور بعض محل الفرض.
الثانية: ما يوجب الغسل.
الثالثة: انقضاء المدة. ص41

س18: ما معنى الاستئناف؟

ج18: الاستئناف: الابتداء من جديد، ومن اللحن الفاشي إطلاقه بمعنى الاستكمال لشيء مضى. ص41
فصل في الغُسُل

س1: ذكر المصنف خمس مسائل كبار في (فصل في الغُسل)، ما هي ؟.

ج1: المسألة الأولى: في بيان حقيقة الغُسل.
المسألة الثانية: ذكر فيها المصنف موجبات الغسل.
المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغُسل.
المسألة الرابعة وفيها: بيان واجب الغسل.
المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، وأنه واحد. ص43/45/46

س2: ما هي حقيقة الغُسل؟

ج2: (وهواستعمالماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة). ص43

س3: بماذا يُفارق الغُسل الوضوء؟

ج3: الغُسليكون : (في جميع بدنه).
الوضوء يختص بأعضاء أربعة. ص43

س4: ما هو الراجح في صحة الاغتسال بالماء غير المباح كمغصوب أو مسروق أو موقوف؟

ج4: يصح الاغتسال مع الإثم. ص43

س5: بين معنى موجبات الغُسل، ثمعددها .

ج5: موجبات الغسل يراد بها: أسبابه التي متى وُجدت أُمر العبد بالغُسل.
وموجبات الغسل سبعة:
الأول: انتقال منيّ ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يُعده.
والثاني: خروجه من مخرجه وتُشترط لذة في غير نائم ونحوه.
والثالث: تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي.
والرابع: إسلام كافر ولو مرتداً أو مميزاً.
والخامس: خروج دم الحيض.
والسادس: خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها.
والسابع: الموت تعبداً، غير شهيد معركة ومقتول ظلماً. ص43/44/45

س6: ما هو الراجح في إيجاب الغسل بمجرد انتقال المني؟

ج6: الراجح: عدم إيجاب الغسل بانتقال المني ،وهو مذهب جمهور أهل العلم. ص44

س7: اشرح قول المصنف: خروجه من مخرجه وتُشترط لذة في غير نائم ونحوه.

ج7: (خروجه من مخرجه) وهو القُبُل، (وتُشترط لذة في غير نائم ونحوه)، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفْقاً بلذة أي: شهوةفي غير نائم ونحوه. ص44

س8: اشرح قول المصنف: تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي.

ج8: (تغييب حشفة) وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذَّكر (أصلية متصلة) لا منفصلة (بلا حائل) أي: بالإفضاء مباشرة (في فرج أصلي) قُبُلاً كان أو دُبُراً. ص44

س9: ما هو: دم الحيض؟

ج9: دم جبلَّة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة.ص44

س10: ما هو: النفاس؟

ج10: هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. ص44

س11: عرف كلاً من العلقة والمضغة.

ج11: العلقة: هي الدم الجاف.
المضغة: هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على وجه التفصيل.
ص45

س12: ما معنى: (موتٌ تعبداً)، ومن الذي يُستثنى من هذا القيد؟

ج12: (موتٌ تعبداً) أي: لا تُعقل علته.
ويُستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتولٍ ظُلماً، فمَن كان شهيد معركة أو قُتل ظلماً فلا يجب غَسله.ص45

س13: اذكر شروط الغسل.

ج13: الأول: انقطاع ما يوجبه. الثاني: النية.
الثالث: الإسلام. الرابع: العقل.
الخامس: التميز. السادس: الماء الطهور المباح.
السابع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.ص45

س14: ما هو واجب الغسل؟ وما هو الراجح؟

ج14:واجبه التسمية مع الذُّكْر.
والراجح: أن التسمية عندالغسل مستحبة ولا تجب، والقول بالاستحباب أقوى من القول بالجواز.ص45/46

س15: ما هو فرض الغُسل؟

ج15: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف. ص46

س16: هل يكفي الظن في الإسباغ أي في حصول التعميم للبدن؟

ج16: نعم يكفي الظن في الإسباغ، والظن: الغالب.ص46
فصل في التيمم

س1: ذكر المصنف في (فصل في التيمم) خمس مسائل كبار، عددها.

ج1: المسألة الأولى: في بيان حقيقة التيمم.
المسألة الثانية: في بيان شروط التيمم.
المسألة الثالثة: وفيها واجب التيمم.
المسألة الرابعة: وعَدَّ فيها فروض التيمم.
المسألة الخامسة: وتتضمن بيان مبطلات التيمم.ص48/50/51

س2: ما هي حقيقة التيمم؟

ج2: (وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة). ص48

س3: التيمم مفارق للوضوء والغسل من ثلاث جهات، ما هي؟

ج3: الأولى: أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح.
الثانية: أنه يتعلق بعضوين لا بأعضاء أربعة كالوضوء، ولا بجميع بدنه كالغسل.
الثالثة: وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ص48

س4: ما هي شروط التيمم؟

ج4: شروطه ثمانية:
الأول: النية. الثاني: الإسلام.
الثالث: العقل. الرابع: التمييز.
الخامس: استنجاء أو استجمار قبله.
السادس: دخول وقت ما يتيمم له.
السابع: العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. ص48/49

س5: اشرح قول المصنف:(دخول وقت ما يُتيمم له)، واذكر ما هو الراجح؟

ج5: أي لا يُقَدِّم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته، فإن تيمم قبله لم يصح.
والراجح: عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح. ص49

س6: ما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الشرط الثامن وهو: (أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق يعلق باليد)؟

ج6: اختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو من وجه الأرض. ص49

س7: شروط تراب التيمم أربعة، ما هي؟

ج7: الأول: أن يكون طهوراً لا نجساً ولا طاهراً.
والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة أقسام نظير قسمتهم الماء في باب المياه من كتاب الطهارة.
الثاني: أن يكون التراب مباحاً؛ فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما.
الثالث: أن يكون غير مُحترق؛ وخرج به المحترق كالخزف إذا دُقَّ.
الرابع: أن يكون له غبار يعلق باليد أي: يلصق بها. ص49/50

س8: عرِّف كلاً من التراب النجس والتراب الطاهر، وما هو الراجح في مسألة أن يكون له غبار؟

ج8: التراب النجس: هو المتغير بالنجاسة.
والتراب الطاهر: هو التراب المتناثر من المُتيمِّم عند استعماله.
الراجح: أنه لا يُشترَط في التراب أنه يكون له غبار. ص49

س9: ما هو واجب التيمم؟

ج9: (التسمية مع الذُّكر). ص50

س10: فروض التيمم أربعة، عددها.

ج10: فروضه أربعة:
الأول: مسح الوجه.
الثاني: مسح اليدين إلى الكوعين.
الثالث: الترتيب.
الرابع: موالاة بقدرها في الوضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث
أكبر. ص50/51

س11: عرِّف كلاً من الكوع والكرسوع

ج11: والكوع: هو العظم الناتئ التالي للإبهام، أي: الذي يجيء أسفل الإبهام فإنه يُسمى كوعاً، ومقابله يُسمى كُرسوعاً.
والكرسوع: هو العظم الناتئ أسفل الخنصر. ص50

س12: ما معنى قول المصنف: (الترتيب)؟ وما هو الراجح؟

ج12: (الترتيب): أن يقدم مسح وجهه على يديه.
والراجح: عدم الترتيب، فلو قدَّم يديه على وجهه صح تيممه. ص50

س13: متى يسقط فرضا التيمم: (الترتيب والموالاة)؟

ج13: إذا كان التيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ص51

14: مبطلات التيمم أربعة، عددها.

ج14: مبطلاته أربعة:
الأول: مُبطِل ما تيمَّم له.
الثاني: خروج الوقت.
الثالث: وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر.
الرابع: زوال مبيح له. ص50/51

15: اشرح قول المصنف: (مبطل ما تيمم له).

ج15: أي إذا كان التيمم لوضوء صارت نواقض الوضوء مبطلات التيمم، وإن تيمم عن غُسل صارت موجبات الغسل مبطلاتٍ للتيمم. ص51

س16: اشرح قول المصنف: (خروج الوقت). وما هي الصورتان اللتان استثناهما الحنابلة؟

ج16: أي: خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما سبق: دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل الوقت تيمم له، فإذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق.
واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين:
الأولى: مَنْ تيمم لجمعة فاتته فله أن يصلي الظهر بها، لأن قاعدة المذهب أن الظهر والجمعة متفرقتان فهما صلاتان مستقلتان.
والثانية: إن نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية مَن يُباح له الجمع، وقدّم التيمم في أول وقت الأولى. ص51

س17: اشرح قول المصنف في مبطلات التيمم (وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر) و (زوال مبيح)؟

ج17: (وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر)، فإذا وُجد الماء وكان قادراً على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله.
(زوال مبيح) أي: زوال العذر الذي كان قائماً مما يتضرر به الإنسان، فإذا زال عُذره وجب عليه أن يستعمل الماء وبطل تيممه. ص51/52
فصل في الصلاة

س1: ذكر المصنف في قوله: (فصل في الصلاة) مسألتين عظيمتين، ما هما؟

ج1: المسألة الأولى: في بيان حقيقة الصلاة.
المسألة الثانية: ذكر فيها شروط الصلاة.ص54

س2: ما هي حقيقة الصلاة؟

ج2: (وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم). ص54

س3: ما مُراد المصنف في قوله في بيان حقيقة الصلاة (معلومة)؟ ولماذا استغنينا عن ذكر النية في التعريف؟

ج3: (معلومة) يُراد به: تعيينها في الشرع.
واستغنينا عن ذكر النية: لأنها من صفة الصلاة المعلومة شرعاً. ص54

س4: شروط الصلاة نوعان، ما هما؟ وما الفرق بينهما؟

ج4: النوع الأول: شروط وجوبها.
النوع الثاني: شروط صحتها.
الفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمَنْ لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميِّز؛ فإن الصبي المميِّز إذا صلى صلح أن تصح صلاته إذا استوفى شروطها لكنها غير واجبة عليه لأنه لم يبلغ بعد. ص55

5: عدد شروط وجوب الصلاة.

ج5: الأول: الإسلام.
الثاني: العقل.
الثالث: البلوغ.
الرابع: النقاء من الحيض والنفاس؛ وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. ص55

س6: شروط صحة الصلاة تسعة، عددها.

ج6: شروط صحة الصلاة:
الأول: الإسلام. الثاني: العقل.
الثالث: التمييز. الرابع: الطهارة من الحدث.
الخامس: دخول الوقت.
السادس: ستر العورة بما لا يصف البشرة.
السابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة.
الثامن: استقبال القبلة.التاسع: النية.ص53/54

س7: في قول المصنف في شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدث، فالحدث يشمل نوعين، ما هما؟

ج7: أحدهما: الحدث الأصغر، وهو ما أوجب وضوءاً.
الآخر: الحدث الأكبر وهو ما أوجب غُسلاً. ص56

س8: اشرح قول المصنف: (ستر العورة بما لا يصف البشرة)؟

ج8: العورة: الفرجان وكل ما يُستحيَى منه.
البشرة: الجلدة الظاهرة.
الذي لا يصفها هو ما لا تَبِينُ من وَرَائِه، فما كان غير موضِّح للون البشرة كان ساتراً لها بما لا يصفها، أما إن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق، وهذا واقع فيمن يتساهل بلبس الثياب الشفافة من الناس. ص56

س9: عورات الصلاة ثلاثة أنواع، عددها، واذكر بمن تختص.

ج9: النوع الأول: (ما بين السُّرَّة والركبة)، وهو عورة الذكر البالغ عشراً، والحرة المميِّزة، والأمة المملوكة، وهو عورة الأمة المملوكة ولو مُبَعَّضة، أي قد عُتِق بعضها وبقي بعضها قِنَّاً لم يعتق، أي: رقيقاً لم يعتق بعد.
النوع الثاني: (الفرجان)؛ القُبُل والدبر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمَنْ لم يبلغ عشراً فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة.
النوع الثالث: (البدن كله إلا الوجه)، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. ص56/57

س10: ما هو الراجح في عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة؟

ج10: والراجح: أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية الحفيد. ص57

س11: هل المقصود بعورات الصلاة 'عورات النظر'؟ وأين تُذكر عورات النظر؟

ج11: ليس المقصود بعورات الصلاة (عورات النظر).
فعورات النظر يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، لا في هذا المحل، ومن الغلط عليهم التسوية بين النوعين.ص57

س12: في قول المصنف: (ما بين السُّرة والركبة)، هل تدخلان في العورة؟

ج12: ليستا من العورة؛ فالركبة نفسها، والسُّرة نفسها خارجتان عن حقيقة العورة. ص57

س13: اشرح قول المصنف: وشُرِط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. واذكر الراجح في المسألة.

ج13: هذا أمرٌ زائدٌ يتعلق بستر العورة في صلاة الفرض دون النَّفل فيجب على الرجل البالغ ستر جميع عاتقيه بلباس بالفرض دون النفل.
والعاتق: موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان، فستر العاتق شرط عند الحنابلة إذا اجتمع أمران:
أحدهما: كون الصلاة فرضاً.
والآخر: كون المصلي رجلاً بالغاً.
والراجح: أن ستر العاتق مستحب، وهو قول الجمهور. ص57

س14: اشرح قول المصنف: (اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة).

ج14: فالبدن: بدن المصلي.
وثوبه: ملبوسه.
والبقعة: موضعه من الأرض التي يصلي فيها.
والنجاسة التي لا يُعفى عنها: ما يمكن اجتنابه والتحرز منه.
والمعفو عنها: هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. ص58

س15: ذكر المصنف أنَّ من شروط صحة الصلاة (استقبال القبلة)، واستقبال القبلة شرطاً عند الحنابلة إلا في حق اثنين، اذكرهما.

ج15: أحدهما: العاجز، كالكسير الذي جُبرت عظمه، وعُلِّقت رجله، وجُعل وجهه إلى غير القبلة فيصلي إلى تلك الجهة لعجزه حال تعليق رجله من التوجه إلى القبلة وفق الأوضاع التي توجد في بعض مراكز المداواة المسماة بالمستشفيات.
الآخر: مَنْ كان متنفلاً في سفر مباح ولو قصير. ص58

س16: فرض القبلة نوعان، اذكرهما مع الشرح.

ج16: أحدهما: استقبال عينها، والمراد به: أن يصيبها ببدنه كله، فلا يخرج شيء منه عنها، وهذا فرض في حق مَنْ كان قريباً منها.
والآخر: إصابة جهتها، وهذا فرض مَنْ كان بعيدا ًعنها لا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي له خبرها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين.ص58

س17: الأجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة، هل تجري مجرى اليقين؟

ج17: الأجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين، وإنما هي من جنس الظن الغالب. ص58
فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

س1: في الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله: (فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها)، ذكر فيه ثلاث مسائل كبار، عددها.

ج1: المسألة الأولى: بيان أنَّ أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام.
المسألة الثانية: بيّن فيها أركان الصلاة.
المسألة الثالثة: وتتضمن واجبات الصلاة. ص62/64

س2: أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام، ما هي؟

ج2: الأول: (ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً وهو الأركان).
الثاني: (ما تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً وهو الواجبات).
الثالث: (ما لا تبطل بتركه مطلقاً وهو السُّنن). ص62

س3: أركان الصلاة أربعة عشر، عددها.

ج3: الأول: قيام في فرض مع القدرة.
الثاني: تكبيرة الإحرام، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يُسمِع نفسه فرض.
الثالث: قراءة الفاتحة. الرابع: الركوع.
الخامس: الرفع منه. السادس: الاعتدال عنه.
السابع: السجود. الثامن: الرفع منه.
التاسع: الجلوس بين السجدتين. العاشر: الطمأنينة.
الحادي عشر: التشهد الأخير، والركن منه (اللهم صل على محمدٍ) بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه :(التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله).
الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين.
الثالث عشر: التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: (السلام عليكم ورحمة الله)، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة.
الرابع عشر: الترتيب بين الأركان. 60/61

س4: ما فائدة تقييد الفرض في قوله: (قيام في فرض مع القدرة).

ج4: قيد الفرض مُخرجٌ للنفلَ، فليس القيام في النفل ركناً.ص62

س5: ما معنى:(تكبيرة الإحرام)؟ وما معنى: (بقدر ما يُسمِع نفسه فرض)؟

ج5: (تكبيرة الإحرام) وهي: قول الله أكبر في ابتداء الصلاة.
(بقدر ما يُسمِع نفسه فرض): يجد أثر صوته في أذنه ويميزه.ص62

س6: ما هو الركوع والرفع اللذان استثناهما الحنابلة من أنهما ركنٌ في الصلاة؟ ومن ذكره؟

ج6: استثنى الحنابلة ركوعاً ورفعاً منه بعد ركوع أول ورفع منه في كسوف وخسوف في كل ركعة، فإن ما بعده يكون سُنة ولا يكون ركناً. ذكره ابن النجار في (المنتهى) ومرعي الكرمي في (غاية المنتهى). ص62

س7: هل الراجح أنَّ المجزئ في التشهد الأول: (قول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله).؟

ج7: الراجح أن المجزئ منه هو ما ورد عن النبي ( بلفظه تاماً، فيأتي به ثم يصلي بما صح عن النبي (. ص63

س8: لماذا قول: (التسليمتان) هو الأولى من قول: التسليم؟ وما هو الراجح في ركنية التسليمتين؟

ج8: الإفصاح ببيانهما أولى ليُعلم أن كل تسليمة منها مندرجة في حقيقة الركن.
الراجح: أن الركن منهما هي الأولى فقط. ص63

س9: ما هي حقيقة التسليمتين؟

ج9: (وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله). ص64

س10: واجبات الصلاة ثمانية، عددها.

ج10:
الأول: تكبير الانتقال.
الثاني: قول: (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد.
الثالث: قول: (ربنا ولك الحمد) لإمام ومأموم ومنفرد.
الرابع: قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع.
الخامس: قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود.
السادس: قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين.
السابع: التشهد الأول.
الثامن: الجلوس له. ص64

س11: ما معنى:(تكبير الانتقال)؟

ج11: أي: بين الأركان، فهو ينتقل بين أركانه.
وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام. ص64

س12: في قول المصنف: (قول: ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد)؛ متى يقولها كلُّ واحدٍ منهم؟ وما هو الراجح؟

ج12: يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه.
والراجح: أن المأموم مثلهما يقولها حال اعتداله. ص64

س13: ماهي سنن الصلاة؟

ج13: هي الخارجة عن الأركان والواجبات من صفة الصلاة المنقولة في الخبر الشرعي. ص64
فصل في مواقيت الصلاة

س1: في الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله: (فصل في مواقيت الصلاة)، ذكر فيه خمس مسائل، اذكرها. واذكر معنى المواقيت.

ج1: المراد بالمواقيت: المواقيت الزمانية لا المكانية.
فإن المواقيت المكانية لها: الأرض كلها مما كان منها طهوراً كما في الصحيح: (وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).
المسائل الخمس:
المسألة الأولى: في بيان وقت الظهر.
المسألة الثانية: وبيّن فيها وقت العصر.
المسألة الثالثة: وبين فيها وقت المغرب.
المسألة الرابعة: وفيها بيان وقت العشاء.
المسألة الخامسة: وفيها بيان وقت الفجر. ص66/67/69

س2: بماذا فسَّر المصنف(زوال الشمس)؟

ج2: فسَّر المصنِّف زوال الشمس بميلها عن وسط السماء إلى الغروب. ص66

س3: بيِّن ما هو وقت الظهر، متى يبدأ ومتى ينتهي؟

ج3: وقت صلاة الظهر مبتدؤه من وجود زوال الشمس، وهو ابتداء ميلها نحو الغروب، ولا يزال هذا وقتاً لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي: يصير ظل الشيء مساوياً له مع زيادة ظل الزوال إليه. ص66

س4: الأظلَّة المحسوبة في وقت الظهر نوعان، ما هما؟

ج4: أحدهما: ظل الشيء.
والآخر: ظل الزوال، والمراد به: الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس. ص66

س5: بيِّن ما هو وقت العصر، متى يبدأ ومتى ينتهي؟

ج5: ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو نهاية وقت الظهر.
وانتهاؤه: إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
فيكون وفق المتقدم محسوباً بضرب ظل الشيء في اثنين، ثم زيادة ظل الزوال عليه. ص66/67

س6: اشرح قول المصنف: (وهو آخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس)؟

ج6: أي أنَّ الوقت الذي يُختار لأداء صلاة العصر هو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، ثم ما بعد هذا الوقت إلى غروب الشمس يُسمى وقت ضرورة، وهو الوقت الذي يصلح لأدائها لمَنْ له عُذر، أما مَنْ لا عُذر له فلا يجوز له تأخيرها. ص67

س7: بيِّن ما هو وقت المغرب، متى يبدأ ومتى ينتهي؟

ج7: وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ص67

س8: كيف يتحقق غروب الشمس؟

ج8: غروبها يتحقق بغياب قرصها، فإذا غاب قرصها ابتدأ وقتها حتى ينتهي إلى مغيب الشفق الأحمر.
والأحمر: صفة كاشفة للشفق.ص67

س9: بيِّن ما هو وقت العشاء، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وما هو الراجح؟

ج9: مبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء.
ومنتهاه: إلى ثلث الليل الأول.
والراجح: أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن أحمد.
ص67/68

س10: كيف يكون حساب ثلث الليل؟

ج10: حساب ثلث الليل: يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فتُحسب المدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، ثم تُقسم على ثلاثة، ثم يضاف إلى وقت الغروب الثلث الأول، ويُعلَم منه نهاية وقت العشاء. ص68

س11: قال المصنف في وقت العشاء: (ثم هو وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده)، اشرح قول المصنف.

ج11: أي ما وراء منتصف الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة، يصلح لمَنْ له عذر أن يؤدي الصلاة فيه.
ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده.
فالفجر الصادق متصف بوصفين:
أحدهما: أنه بياض معترض، أي: ينتشر عرضاً في الأفق، وليس مستطيلاً، أي ممتداً في علو السماء، فالبياض المستطيل يكون فجراً كاذباً.
والآخر: أنه لا تعقبه ظلمة، بل لا يزال الضياء والنور يتزايد شيئاً فشيئاً، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يستطيل في السماء مرتفعاً كهيئة النور، ثم يذهب وتخلفه ظلمة، ثم يطلع الفجر الصادق. ص68/69

س12: بيِّن ما هو وقت الفجر، متى يبدأ ومتى ينتهي؟

ج12: (وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس). ص69
مبطلات الصلاة

س1: عرِّف مبطلات الصلاة.

ج1: مبطلات الصلاة: ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها. ص71

س2: عدد أنواع مبطلات الصلاة بشكل إجمالي.

ج2: مبطلات الصلاة ستة أنواع:
الأول: ما أخلّ بشرطها.
الثاني: ما أخلّ بركنها.
الثالث: ما أخلّ بواجبها.
الرابع: ما أخلّ بهيئتها.
الخامس: ما أخلّ بما يجب فيها.
السادس: ما أخلّ بما يجب لها. ص70

س3: ذكر المصنف بالنوع الأول من مبطلات الصلاة (ما أخلَّ بشرطها) عدة أمثلة، اذكرها مع الشرح.

ج3: (كمبطل طهارة)؛ فإذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه يكون الإخلال لاحقاً لشرط من شروط الصلاة وهو رفع الحدث، فتبطل الصلاة.
(واتصال نجاسة به) أي: بالمصلي، والمراد به: النجاسة هنا ما لم يُعفَ عنه، فالمعفو عنه من النجاسة كأثر الاستجمار لا يبطلها، وذلك إذا كان اتصال النجاسة غير المعفو عنها به (إن لم يزلها حالاً) فإن أزالها حالاً فإن ذلك لا يبطل صلاته، فمتى علم بالنجاسة عليه فنفاها عن بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها لم يضره ذلك.
(عدم استقبال القبلة) حيث شُرط استقبالها، أي: لغير عاجز أو متنفل في سفر ولو قصيراً راكباً أو ماشياً.
(وبكشف كثير من عورة) لا يسير؛ فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل للصلاة ما كان كثيراً بشرط (إن لم يستره في الحال) فإن انكشف بريح ونحوه وكان كثيراً فستره في الحال لم تبطل صلاته.
(وبفسخ نية) أي: إبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة، أو ينوي تغيير عينها بأن كانت ظهراً فينويهاعصراً، فلا تصح منه ظهراً ولا عصراً؛ لأنه فسخ نية الصلاة المتقدمة فبطلت، وابتدأ في صلاة جديدة ذهب بعضها بغير نيتها.
(وتردد فيه) أي: في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حُكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته.
(وبشكه) أي: بشكه المتعلق بنيته. ص71/72

س4: ذكر المصنف بالنوع الثاني من مبطلات الصلاة (ما أخلَّ بركنها) عدة أمثلة، اذكرها مع الشرح.

ج4: (كترك ركن مطلقاً) كركوع، (وزيادة ركن فعلي)، (وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمداً) كضم تاء (أنعمتَ) أو كسرها بأن يقول: (صراط الذين أنعمتُ عليهم) أو (أنعمتِ عليهم)، (وعمل متوال): أي: متتابع، (مستكثر عادة) أي: محكوم عُرفاً بأنه كثير (من غير جنسها) أي: خارج عن الصلاة، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف:
أولها: تواليه متتابعاً.
والثاني: كثرته عادةً.
والثالث: كونه من غير جنس أفعالها.
ويُستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: (إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه)، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله.ص72

س5: ذكر المصنف بالنوع الثالث من مبطلات الصلاة (ما أخلَّ بواجبها) عدة أمثلة، اذكرها مع الشرح.

ج5: (كترْك واجب عمداً).
(وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال، وجلوس) أي: بألا يأتي بتسبيح الركوع (سبحان ربي العظيم) إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين، أو في قيامه بعد السجدة الثانية.
(ولسؤال مغفرة بعد سجود) فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين (رب اغفر لي) ويأتي به في السجود.ص72/73

س6: مامعنى قول المصنِّف : (ما أخلَّ بهيئتها) معالأمثلة، اذكرها مع الشرح.

ج6: والمراد بالهيئات: صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظمها، فالمراد بنظم الصلاة عندهم: صورتها ونسقها.
(كرجوعه عالماً ذاكراً لتشهد أول بعد شروع في قراءته) فإذا قام من التشهد الأول، ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركاً التشهد الأول، ثم رجع إليه حال كونه عالماً ذاكراً فإنه تبطل صلاته ويحرم عليه الرجوع،
لكن إن قام من التشهد الأول، ولم يشرع في القراءة ورجع فإن الصلاة عندهم لا تبطل، لكن يُكره عندهم أن يرجع إليها، فالمبطل في حق مَنْ رجع إلى التشهد الأول عالماً ذاكراً هو رجوعه بعد شروعه في القراءة.
فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلاً بشرطين:
أحدهما: أن يكون رجوعاً إليه بعد شروع في قراءة للركعة الثالثة.
والآخر: أن يكون الراجع إليه عالماً ذاكراً.
قال: (وبسلام مأموم عمداً قبل إمامه) لأن المأموم تابع إمامه فإذا سلَّم قبله أبطله بهذه الهيئة في فقْد المتابعة.
(أو سهواً ولم يعده) كأن يُسلم سهواً ثم انتبه أنه ساهٍ، ثم لم يعده، فإذا أعاده بعد سلام إمامه لم تبطل صلاته، فلو قُدِّر أن أحداً خلف الإمام سها وهو في التشهد الأخير فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، فلما فرغ من سلامه وإذا به ينتبه بصوت إمامه يسلم، فإن سلَّم مرة ثانية بعد إمامه صحت صلاته، وأُلغي سهوه، وإن لم يسلم بطلت صلاته لأن المأموم في صورة الصلاة الشرعية تابع للإمام.
قال: (وبطلان صلاة إمامه لا مطلقاً) أي: إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لكن هذا ليس على وجه الإطلاق، ولهذا زاد أحد محققي الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا القيد، فقال: وبطلان صلاته إماماً لا مطلقاً، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة من رباعية كظهر أو عصر، ثم نُبه فأصرّ ولم يرجع، فبقي مَنْ وراءه، وسلموا من صلاتهم، فصلاتهم صحيحة.
وصلاته بزيادة الخامسة باطلة إلا أن يكون ظهر له بطلان ركعة من صلاته فجاء بركعة بدلاً عنها. ص73/74

س7: ذكر المصنف بالنوع الخامس من مبطلات الصلاة (ما أخلَّ بما يجب فيها) عدة أمثلة، اذكرها مع الشرح. واذكر ما معنى هذا المُبطِل؟

ج7: (ما أخلَّ بما يجب فيها) أي: مما يرجع إلى صفتها (كقهقهة)، والمقصود برجوعه إلى صفتها: وجود أصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت، سُميت قهقهة لخروج حرفين منها (القاف، والهاء) فهما أصل تركيب القهقهة.
(وكلام فيها) ومن هذا الكلام (سلام قبل إتمامها)، لأنه كلام في أثنائها، فالسلام يكون في آخر الصلاة بعد الفراغ منها، ثم قال: (ولو قل) أي: الكلام، أو (سهواً)، أو (مكرهاً)، أو (لتحذير من مهلكة) فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلاً للصلاة عند الحنابلة.
الراجح: أنه إن تكلم سهواً أو مكرهاً فإن صلاته صحيحة.
قال: (وأكل وشرب في فرض عمداً) قل أو كثر؛ أما في النفل فيُعفى عن يسير شرب، إذا أطال القيام فيه، فاحتاج ماءً فشرب منه يسيراً، ينشط جسمه ويقوي أَوْدَه، فيُعفى عنه في النفل، لصحة الأثر به عن ابن الزبير(. ص74

س8: ذكر المصنف بالنوع السادس من مبطلات الصلاة (ما أخلَّ بما يجب لها) عدة أمثلة، اذكرها مع الشرح. واذكر ما معنى هذا المُبطِل؟

ج8: (ما أخلّ بما يجب لها) مما لا تعلُّق له بصفتها.
(كمرور كلب أسود بهيم) أي: خالص السواد، لا يخالطه لون ثانٍ، (بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها) إن لم تكن له سُترة، لأن هذه المسافة هي منتهى السجود عادة، وابتداء حسابها يكون من قدميه، فإذا مر كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته. ص75

فصل في سجود السهو

س1: ذكر المصنف في الفصل الذي ترجم له بقوله:(فصل في سجود السهو) ثمان مسائل، عددها.

ج1: المسألة الأولى: في بيان حقيقة سجود السهو.
المسألة الثانية: وهي أسباب السهو.
المسألة الثالثة: أحكام سجود السهو.
المسألة الرابعة: في بيان محل سجود السهو.
المسألة الخامسة: وبيّن فيها متى يسقط سجود السهو.
المسألة السادسة: في قوله: (ومَنْ قام لركعة زائدة جلس متى ذكر).
المسألة السابعة: في قوله: (ومَنْ شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو).
المسألة الثامنة: في قوله: (وبعد فراغه منها فلا أثر للشك).
ص77/78/79/80/81/

س2: ما هي حقيقة سجود السهو؟ وبما يُفارق سجود التلاوة والشكر؟

.
ج2: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم.
فسجود السهو مركَّب من سجدتين لا سجدة واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. ص77

س3: ما هو المراد بالذهول في تعريف المصنف لسجود السهو؟

ج3: أي :طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. ص77

س4: ما هي أسباب السهو؟

ج4: أسباب السهو: زيادة، ونقص، وشك.ص77

س5: ما هي أحكام سجود السهو؟

ج5: أحكام سجود السهو: الوجوب، والسُّنية والإباحة. ص78

س6: في قول المصنف :(يُشرع)، على ماذا يُطلق المشروع غالباً؟

ج6: المشروع يُطلَق غالباً ويراد به الوجوب والسُّنية، وقد تقارنه الإباحة، ومن صوره: هذا الموضع وهو سجود السهو فإنَّه قد يكون واجباً أو يكون سُنة أو يكون مباحاً. ص78

س7: متى يكون سجود السهو واجباً؟ وما هي العبارة التي تجمع هذه الموجبات لسجود السهو؟

ج7: يجب إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلّم قبل إتمامها أو ترك واجباً).
وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة: (فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده). ص78

س8: متى يُسن سجود السهو؟ وماذا استثنوا من هذه الصورة؟

ج8: (ويُسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً). كأن يقول: سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع.
واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل إتمامها، والسلام من الصلاة قبل إتمامها يجب سجود السهو له. ص78/79

س9: متى يُباح سجود السهو؟

ج9: (ويُباح إذا ترك مسنوناً). ولكن الترك معلَّقٌ بإرادة الفعْل، فمَنْ أراد أن يفعل سُنة في صلاته ثم ذهل عنها فإنه يباح له السجود، أما مَنْ لم يرد فعْل تلك السُّنة فإنه لا يباح له السجود. ص79

س10: اذكر أين محل سجود السهو بالتفصيل؟ وما هو الراجح؟

ج10: (ومحله قبل السلام ندباً) أي: يُندَب استحباباً أن يكون قبل السلام فيسجد سجدتين قبل سلامه، إلا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندباً، فلو أنه سلّم عن ثلاث من أربع، أو اثنتين من أربع فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، لكن إن سجد للسهو بعد السلام تشهَّد تشهداً أخيراً مرة ثانية ثم سلم، فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع بعد سلامه تشهد أخير، يأتي به مرة ثانية، ثم يسجد مرة ثانية.
والراجح: أنه يكفيه التشهد الأخير الأول الذي أوقعه، فلو قُدِّر أنه يسجد لسهوه بعد سلامه فإنه يُسلم ثم يسجد ثم يسلم، ولا يأتي بتشهد أخير ثانٍ. ص79

س11: متى يسقط سجود السهو، اذكرها مع الشرح.

ج11: ويسقط في ثلاثة مواضع:
الأول: (إن نسي السجود حتى طال الفصل عُرفاً)؛ فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العُرف، فإذا ذهل عن أن يسجد لسهوه في الصلاة وطال الأمد بعد فراغه منها لم يسجد.
والثاني: (إن أحدث)؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، وتكون الموالاة قد فاتت، فلو قُدِّر أنه لم يسجد لسهوه، ثم انتقض وضوؤه بحدث فإن سجود سهوه فات محله.
والثالث: (إن خرج من المسجد) مفارقاً له؛ فمَنْ صلى في المسجد صلاةً سهى فيها ثم خرج من المسجد، ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فإنه لا يسجد بعد خروجه منه. ص79/80

س12: ما حكم: مَنْ قام لركعة زائدة؟ ولماذا؟

ج12: ومَنْ قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ص80

س13: ما حكم: مَنْ ترك واجباً من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه؟

ج13: ومَنْ ترك واجباً من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرُم، أي: إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع فإن كان قبله لم يحرم. ص80

س14: ما هو المستثنى من الحالة المذكورة : ومَنْ ترك واجباً من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع؟

ج14: ترك التشهد الأول: فإنَّ مَنْ ترك التشهد الأول فاستتم قائماً ولم يشرع في القراءة يُكره له أن يرجع في هذه الحال. ص80

س15: مَنْ قام عن التشهد الأول ناسياً فله في المذهب ثلاث أحوال، ما هي؟

ج15: الأولى: أن ينهض ولم يستتم قائماً؛ فيجوز له الرجوع.
الثانية: أن ينهض ويستتم قائماً ولا يشرع في القراءة؛ فيُكره له الرجوع.
الثالثة: أن ينهض ويستتم قائماً ثم يشرع في القراءة؛ وهذا يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة. ص80

س16: ما حكم: مَنْ شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة؟ وما هو الراجح؟

ج16: ومَنْ شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو.
والراجح: أنه إن أمكنه أن يُغلِّب شيئاً فعل، فإن لم يمكنه التغليب بظنه بنى على الأقل. ص81

س17: ما حكم: من شكَّ بعد فراغه من الصلاة؟

ج17: مَنْ شكَّ بعد فراغه من صلاته فإنَّ الشك لا يؤثر فيه. ص81

س18: الشك غير مؤثر في حالين، ما هما؟

ج18: الأولى: بعد الفراغ من العبادة؛ فإذا فرغ العبد من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها.
الثانية: إذا كان الشك طاغياً على العبد حاكماً عليه، موسوساً فيه.ص81

والحمد لله رب العالمين

صالح العصيمي

المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى