مقالات

مرجعك القانوني

المرجع القانوني للمعلم

الحضور والانصراف

مادة (43) :

يتولى كل من يكلف بمتابعة الدوام بكل مرفق تعليمي وضع ورفع كشوف الحضور لكل فئة من فئات العاملين بالمرفق في الموعد الذي تحدده الإدارة التعليمية المختصة , ويعرضها علي رئيس المرفق في اليوم نفسه حيث يقوم بالـتأشير في الخانة الخالية لمن لم يوقع .

 

مادة (44) :

توضع كشوف التأخير بعد رفع كشوف الحضور ليوقع فيها المتأخرين بعد إثبات وقت التوقيع بالساعة والدقيقة ,وترفع هذه الكشوف بعد ساعة من رفع كشوف الحضور ,ويعتبر من لم يوقع متغيبا ولا يسمح له بمزاولة العمل إن حضر بعد ذلك وإلا إذا رأي رئيس المرفق التعليمي بالاستمرار في الدوام بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية فقط إذا استدعت ظروف العمل ذلك .

 

مادة (45) :

تعرض كشوف التأخير علي رئيس المرفق في نفس اليوم أو في اليوم التالي علي الأكثر ,لتدوين ملاحظاته بعد سؤال المتأخرين والبت في قبول العذر من عدمه ,فإذا قبل عذر أحدهم أعفي من تسجيل فترة التأخير ,ولا يجوز قبول العذر أكثر من مرتين خلال الشهر .

 

مادة (46) :

يتم تجميع مدد الـتأخير في نهاية كل شهر وتحسب من بداية الدوام فإذا بلغت هذه المدد أقل من ربع يوم عمل  حسب عدد ساعات العمل يوميا بكل مرفق وذلك بنسبة مدة التأخير إلي مدة الدوام يعفي الموظف من الخصم , وإن زادت وبلغت ربع يوم أو مضاعفاته حرر النموذج المعد لذلك ويدون عليه إفادته ويتم اعتماده من رئيس المرفق ويرسل المرفق الي الجهة المختصة بالدوام لتنفيذ إجراءات الحرمان من المرتب .

 

مادة (47) :

إذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال شهر ما يزيد علي عدد ساعات يوم عمل كامل يتم تدوين مدة التأخير وإفادة الموظف علي النموذج المعد لذلك . ويرسل هذا النموذج من رئيس المرفق بعد إبداء رأيه الي الجهة المختصة بالدوام التي تتولي عرضه علي المدير العام للتأشير عليه بالإحالة للتحقيق, ثم يعرض علي المدير العام المختص ( مدير الشئون التعليمية – مدير الانشطة التربوية – مدير الشئون الإدارية ) الذي يتولى اقتراح الجزاء المناسب للعرض علي المدير العام لتوقيع الجزاء .

 

مادة (48) :

يلتزم كل موظف بالتوقيع في كشوف الانصراف او غيرها من ادوات الاثبات ويقوم الموظف المكلف بمتابعة الدوام بجمعها والتأشير أمام كل من لم يوقع ويعرضها في اليوم التالي علي رئيس المرفق للنظر واتخاذ ما تقضي به هذه اللائحة من إجراءات .

 

مادة (49) :

علي الموظف المكلف بمتابعة الدوام تسليم من لم يوقع في كشوف الانصراف النموذج المعد لذلك لبيان السبب في عدم التوقيع ويقوم رئيس المرفق بقبول العذر او رفضه ,مع تحديد مدة التغيب فإن لم يكن العذر مقبولا رفع الامر الي المدير المختص ومن في حكمه لإبداء الرأي ثم العرض علي المدير العام ليقرر ما يراه فإن رأي معاقبته فإنه يتم إتباع ما ورد في المادة (11) .

 

مادة (50) :

تسري المادة (15) وهي كالتالي : (إذا تقرر إعفاء موظف من التوقيع عند الحضور لمدة محددة بناءا علي توصية من المجلس الطبي العام فإنه يتعين إثبات حضوره بعد هذه المهلة في سجل خاص يدون فيه وقت الحضور بالساعة والدقيقة تحت إشراف الرئيس المباشر ولا يستفيد من القواعد المعمول بها بالنسبة لفترة السماح بحيث إذا لم يحضر في موعده المحدد اعتبر منقطعا  عن العمل كما ان عليه إثبات مغادرته مكان عمله عند نهاية الدوام والتوقيع في كشوف الانصراف مثل باقي زملائه , إما إذا كان الاعفاء قاصرا علي مواعيد الانصراف فقط فإن علي الموظف الالتزام بالانصراف بالموعد المسموح له فيه ويثبت انصرافه في سجل خاص تحت إشراف الرئيس المباشر علي ان يوقع في كشوف الحضور والانصراف التي يخضع لها باقي زملائه) .

 

المادة (16) وهي كالتالي :

( إذا صدر قرار يقضي بإعفاء موظف من التوقيع عند الحضور او الانصراف او كليهما فهذا لا يعني الاعفاء من الحضور والانصراف في المواعيد المقررة ,ولا يعني الاعفاء من اداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة وعلي الرئيس المباشر او من يليه بالرئاسة مراقبة ذلك واتخاذ ما يلزم في حالة المخالفة ). علي الموظف في الرفق التعليمي لحالة الاعفاء من التوقيع , ويعتبر رئيس المرفق هو الرئيس المباشر لكل العاملين .

 

مادة (51) :

إذا كلف رئيس المرفق احد العاملين او بعضهم بعمل ما بخارج المرفق فانه يتعين إثبات ذلك في كشف يدون فيه بيانا موجزا بموضوع المهمة ان كانت المهمة اثناء الدوام فإن كانت المهمة تحول دون التوقيع في الحضور او الانصراف يتم بذلك في سجلات الحضور والانصراف .

الاستئذان

مادة (52):

يجوز لرئيس المرفق السماح للموظف الاستئذان لمدة 3 ساعات بما لا يتجاوز عن  4 مرات بالشهر ولا يكون هذا التصريح إلا لأسباب ضرورية وجدية , ويتم تخصيص سجل خاص لتدوين حالات الاستئذان موضحا به وقت الخروج و وقت العودة .

 

مادة (53):

إذا لم يعد الموظف في الموعد المحدد أضيفت مدة تأخيره إلي مدد التأخير عن الحضور أثناء الدوام حسب الموعد المحدد ,ويعرض الموضوع علي رئيس المرفق بقبول او عدم قبول العذر ,ولا يجوز لرئيس المرفق قبول العذر بما لا يزيد عن مرتين في الشهر .

 

مادة (54):

في حال عدم عودة الموظف حتي نهاية الدوام فإنه يتعين عليه إبداء الاسباب علي النموذج المعد لذلك في اليوم التالي , ويقوم رئيس المرفق بقبول العذر من عدمه , فإن رأي عدم قبوله رفع النموذج الي المدير المختص بإبداء رأيه ثم عرضه علي المدير العام , لتقرير ما يراه ,إما بالحفظ او بتوقيع الجزاء المناسب وفقا للقواعد واللوائح المقررة .

 

مادة (55) تسري المادة ( 27) من اللائحة والتي تنص علي  :

(ان حالات المراجعة الدورية للطبيب يوميا او يوما بعد يوم او يوما في الاسبوع للعلاج بأقسام العلاج الطبيعي او امراض النساء والولادة او امراض الاسنان مثلا , فإنه يجوز التصريح للموظف بالمراجعة بالأوقات المحددة بعد تقديم المستندات المعتمدة من وزارة الصحة وفقا لما هو مقرر قانونيا) .

الانقطاع عن العمل

مادة (56) :

( تطبق احكام الانقطاع عن العمل الواردة في الباب الرابع من هذه اللائحة والتي تتضمن المواد التالية :

 

مادة (28) :

لفظ الانقطاع الوارد في المواد التالية الي الانقطاع عن العمل دون اذن , ويسري علي الانقطاع القواعد المعمول بها في هذه اللائحة وخاصة الحرمان من المرتب عن مدد الانقطاع دون حاجة لإجراء التحقيق , اكتفاء ببيان إفادة الموظف علي النموذج المعد لذلك .

 

مادة (29) :

يحرم الموظف المنقطع من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية خلال مدة الانقطاع ,فإذا بلغ الانقطاع أحد الحدين المنصوص عليهما ( 15 يوم متصلة أو 30 يوم متفرقة خلال 12 شهرا) يعتبر الموظف مقدما استقالته ويتخذ الاجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار .

 

مادة (30) :

إذا ثبت ان انقطاع الموظف يرجع لا سباب لا دخل لا رادته فيها ( كالحبس خارج الكويت وثبوت براءته – صدور قرار معيب بإنهاء خدمته-حدوث كوارث طبيعية حالت دون عودته للعمل …)فإنه يجوز لوكيل الوزارة أو من يفوضه اعتبار هذا الانقطاع غيابا بإذن دون ترتيب آثار الانقطاع ,لكنه حرم من مرتبه عن هذه المدة عملا بقاعدة الاجر مقابل العمل . أما إذا حبس الموظف داخل الكويت علي ذمة التحقيق فإنه يوقف عن عمله وتطبق بشأنه أحكام المادة ( 30)من قانون الخدمة المدنية .

 

مادة (31) :

آثار الانقطاع من العمل هي الحرمان من المرتب والعلاوات والبدلات التابعة له وكذلك المزايا الوظيفية كتغيير موعد العلاوة الدورية عند بلوغ الانقطاع أحد الحدين السابقين وعدم دخول مدد الانقطاع ضمن حساب المعاش او المكافأة .

 

مادة (32) :

العطل الرسمية التي يسبقها انقطاع ويلحقها انقطاع تأخذ حكم الانقطاع .

 

مادة (33) :

إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد بعد إجازة , فإنه يتعين عليه تقديم أسباب غيابه علي النموذج المعد لذلك لرئيسة المباشر , ليبدي رأيه ويعرضه علي من يليه بالرئاسة لقبول العذر من عدمه وإما يحتسب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك أو حرمانه من الراتب سواء إن كان له رصيد أو لا. وفي حالة تكرار المخالفة يحال الي الشئون القانونية بالمنطقة التعليمية .

 

مادة (34) :

إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يتعين علي الموظف إخطار المرفق عن الاسباب التي دعت الى انقطاعه , حتي يكون للإدارة علما بحالته, ولتتمكن من اخذ الاعتبار عند تقدير عذره مع مراعاة وقف صرف راتبه عند بلوغ الانقطاع 7 أيام ولا يجوز احتساب أحد أيام الانقطاع إجازة طارئة .

 

مادة (35) :

إذا انقطع موظف مدة طويلة ولم يخطر بذلك فينتظر لحين عودته لمعرفة سبب غيابه وذلك لفترة لا تزيد عن شهرين ,علي أن لا يسمح له بالتوقيع في سجل الحضور وعليه المباشرة في المنطقة التعليمية .

 

مادة (36) :

تختص المنطقة التعليمية بإصدار قرار إنهاء خدمة الموظف الذي بلغ انقطاعه أحد الحدين أو بقبول عذره واعتباره مستمرا في الخدمة وذلك بناءا علي ما يصدر من الشئون القانونية بالمنطقة .

 

مادة (57) :

إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو بعد إجازة , فإنه يتعين عليه تقديم أسباب غيابه علي النموذج المعد لذلك لرئيسه المباشر , ليبدي رأيه ويعرضه علي من يليه بالرئاسة لقبول العذر من عدمه وإما يحتسب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك أو حرمانه من الراتب سواء إن كان له رصيد أو لا , وفي حالة تكرار المخالفة يحال الي الشئون القانونية بالمنطقة التعليمية .

نقل المعلم والانتداب والإعارة

1 – يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.

2 – وإذا أبلغ المعلم بقرار نقله وجب عليه تنفيذه واحترامه حتى لو اعتقد بعدم مشروعيته، طالما أنه اتخذ مصلحة المرفق، ذلك لأن عدم الامتثال للقرار يعرض المعلم للمسؤولية التأديبية، كما يمكن اعتباره منقطعا عن العمل.

3- يجوز نقل المعلم طبقا للاحتياجات الخاصة للإدارة إذا اقتضت مصلحة المرفق ذلك وليس للمعلم الادعاء بحق مكتسب في الوظيفة التي عين بها لأول مرة، ومن ثم ليس له حق الاعتراض على نقله من وظيفة إلى أخرى.

والنقل إما أن يكون مكانيا أو نوعيا :

أ – النقل المكاني : يقصد به تغيير مكان عمل الموظف إذ يجوز نقله من وزارة إلى أخرى، أو من محافظة إلى أخرى، وقد يكون النقل داخل الوزارة ذاتها، والمعلم إذا اقتضت المصلحة العامة فإنه يمكن نقله من مكان إلى آخر.

ب – النقل النوعي : ويقصد به نقل المعلم من وظيفة إلى أخرى بحيث تكون الوظيفة المنقول إليها مماثلة للوظيفة المنقول منها من الناحيتين المادية والأدبية.

الطعن في تقرير الكفاءة

الجهة الإدارية المباشرة لها السلطة الكاملة في وضع التقرير دون تدخل من الموظف، ولا يحق له الاطلاع عليه إلا في حالة أن يكون التقرير المقدم عنه بدرجة ضعيف، وقد أعطت المادة 16 من مرسوم نظام الخدمة المدنية للمعلم هو الاطلاع على التقرير وذلك بإبلاغه بصورة من التقرير خلال سبعة أيام من اعتماده من اللجنة المختصة لشؤون الموظفين.

  • يجوز للموظف أن يتظلم من التقرير المقدم عنه أمام لجنة شؤون الموظفين خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغه، ويجب على اللجنة أن تنظر في التظلم خلال ثلاثين يوما من تقديمه.
  • يجوز للجنة سماع أقوال الموظف وتحقيقها عند نظرها في التظلم إذا استدعى الأمر ذلك.
  • يترتب على الطعن في التقرير عن الموظف بدرجة ضعيف عدم جواز ترقيته أو منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادهما قبل البت في التظلم المقدم عنه.

الإساءة للمعلمين من قبل العاملين أو الطلبة وأولياء الأمور

إن الإساءة للمعلمين من قبل العاملين أو الطلبة أو أولياء الأمور ترتبه في جميعها ضرورة التجاء المعلم إلى الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى بالإبلاغ عن هذه الإساءة ومن ثم فإن طبيعة هذه الإساءة هي التي تحدد المسلك التالي في التصرف في هذه الإساءة بحيث إذا كانت مجرد إساءة إدارية اكتفى بالتحقيق الإداري وما ينتج عنه من إجراءات سواء للعاملين أو الطلبة أما إذا كانت الإساءة تمثل جريمة جزائية فيكون على جهة الإدارة تحويلها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءاتها وغالبا ما تكون الإساءات الواقعة على المعلمين من أولياء الأمور تمثل جانبا جزائيا يجب تحويلها غلى السلطات المختصة للتصرف.

أثر تقدير ضعيف أو جيد وتقرير المعلم السنوي على الترقية الوظيفية؟

إن تقدير ضعيف يحرم المعلم من العلاوة الدورية وبالتالي الترقية وإذا حصل المعلم على تقريرين نهائيين خلال سنة بأنه ضعيف يعرض تقريره على وكيل الوزارة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية (الخصم، تخفيض الراتب، خفض الدرجة، التنبيه، اللوم)، وقد تصل إلى حد الفصل من الخدمة بعد العرض على الوزير لتوقيع هذا الجزاء. وإذا حصل المعلم على ثلاثة تقارير نهائية خلال سنة بدرجة ضعيف فيعتبر مفصولا من الخدمة من تاريخ الثالث النهائي تلقائيا. أما تقدير جيد فهو في الغالب تقرير حكمي ويحرم المعلم الحاصل عليه من تولي العديد من الوظائف الإشرافية التي تتطلب دائما ضرورة الحصول على تقدير امتياز لعامين على الأقل وبالأعم فإن جميع شروط الترقي بالاختيارهي أن يحصل المعلم على تقريرين امتياز قبل الاختيار حتى يبحث اختياره للترقية.

كيف أتظلم كمعلم من قرار إداري مخالف للقواعد والنظم

1- التظلم من القرار الإداري وكقاعدة عامة يحسب مواعيده من تاريخ علم المعلم به علما قانونيا سواء بإخطاره بالقرار أو بعلمه الشخصي.
2- وبخصوص المواعيد فإن التظلم من القرار الإداري يجب تقديمه إلى جهة الإدارة خلال مدة ستين يوما.
3- وفي حالة رفض جهة الإدارة للتظلم يتم الطعن عليه بالإلغاء خلال ستين يوما أمام المحكمة الكلية الدائرة الإدارية) – وفي حالة عدم رد جهة الإدارة على التظلم ننتظر مرور ستين يوما فيكون قرار الإدارة بالرفض حكما وعليه يُحسب ستين يوما أخرى خلالها يتم الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).
4 – وهذه هي المواعيد الأساسية للطعون والتظلم على القرارات الإدارية ويستثنى من ذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في بعض الحالات ومن أمثلتها مدة خمسة عشر يوما من إبلاغ المعلم بقرار فصله لحصوله على تقريرين بدرجة ضعيف خلال سنة

نص قانون كادر المعلمين 2011/28

مادة أولى: يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار”.

مادة ثانية “يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بقيمة 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.

مادة ثالثة: “تعدل قيمة مكافأة الاعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لاعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد اقصى 1500 دينار سنويا”.

مادة رابعة “يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز الف دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد”.

مادة خامسة “يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للاناث “كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون الى التقاعد الطبي بنسبة عجز اكثر من 50 بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة”.

مادة سادسة “تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له”.

مادة سابعة “لايجوز الجمع بين المكافآت المقررة بالقانون واي بدلات تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل فيما نصت المادة الثامنة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة”.

 

 

المراجع

  • موقع وزارة التربية
  • شبكة المعلم

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى