الورقات سؤال و جواب
المقدمة
س1: من مؤلف متن الورقات في أصول الفقه؟ ومتى تُوفي؟
ج1: العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة. ص6
س2: بماذا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه؟
ج2: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثمَّ ثنَّى بالحمدلة، ثمَّ ثلَّث بالصلاة على محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأجمعين، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقًا.
واقتصر المؤلف رحمه الله على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه دون السلام، والأكمل: الجمع بينهما. ص8}
س3: هل الورقات تشمل جميع أبواب ومسائل أصول الفقه؟
ج3: لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوره وإنما تشتمل على جملة منه. ص8
س4: عرف الأصل لغة واصطلاحاً؟ ولماذا أهمل المصنف المعنى الاصطلاحي؟
ج4: الأصل: لغة: ما يُبنى عليه غيره.
اصطلاحاً: القاعدة المستمرة.
وأهمل المصنف ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين لأنه يقع عندهم على معانٍ متعددة يجمعها الأصل اللغوي. ص9
س5: عرف الفرع لغة؟ وما الحامل لتعريفه هنا؟
ج5: الفرع لغةً: ما يُبنى على غيره.
والحامل لتعريفه هنا أمران:
أحدهما: أنه مقابلٌ للأصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تُعين على معرفة الشيء نفسه.
الثاني: أن أصول الفقه مفتقرةٌ إلى الاطلاع على جملةٍ من الفروع الفقهية فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المُقبل على تعلمها أصاب حظاً حسناً من الفروع الفقهية. ص9/10
س6: عرف الفقه اصطلاحاً؟ وما النقد الموجه عليه مع التعليل؟ واشرح التعريف؟
ج6: الفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
والنقد الموجه: ذكره المعرفة لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلِّمه والعلم لا يُنظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح ،ويُنظر فيه إلى متعلَّقه الأصلي من الأحكام ، أو القواعد أو غيرها.
شرح التعريف) :الأحكام الشرعية): المراد بها الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية.
(التي طريقها الاجتهاد): أي يُوصل إليه بطريق الاجتهاد فإن لم تكن معلومةً بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقهاً. ص10/11
الأحكام التكليفية والوضعية
س1: ما مناسبة ذكر الأحكام بعد تعريف الفقه؟ وما المراد بالأحكام هنا؟ وعدها سبعاً على أي قول؟
ج1: المناسبة لذكر الأحكام: لأن مدار الفقه عليها.
والمراد بالأحكام هنا هي الأحكام الشرعية الطلبية.
وذكر أنها سبعاً باعتبار المشهور في عدَّها دون ملاحظة موردها. ص13
س2: اذكر قسمي الأحكام؟ وعرفهما؟ واشرح التعريفين؟
ج2: أقسام الأحكام: 1: الحكم التكليفي 2: الحكم الوضعي
تعريفهما: الحكم التكليفي: هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق
بفعل العبد اقتضاءً أو تخييراً.
الحكم الوضعي: هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق
بوضع شيء علامةً على شيء.
شرح التعريفان: هما يشتركان في كونهما خطاباً شرعياً طلبياً والمراد (بالخطاب): ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر والنهي أو التخيير بين الفعل والترك، فتارةً يكون اقتضاءً وتارةً تخييراً، أي اقتضاءً بالفعل أو اقتضاءً بالترك أو تخييراً بينهما.
وأما كونهما خطابا شرعياً: فإنهما منسوبان إلى الشرع.
وأما كونهما خطابً شرعياً طلبياً: فإنهما منسوبان إلى الطلب.
ويفترقان في مُتعلَّقهما:
فالحكم التكليفي متعلَّقه: فِعل العبد اقتضاءً أو تخييراً: أي بطلب الفعل فقط أو بطلب الترك فقط أو بالتخيير بينهما على حدٍ سواء.
وأما الحكم الوضعي فمتعلَّقه: وضع شيءٍ علامةً على شيء، فهو أوصاف يُحكم بها تبعاً لعلامات موضوعةٍ شرعاً. ص13/14
س3: اذكر أنواع الحكم الوضعي؟
ج3: أنواعه ثلاثة: 1: وضع شيء 2: وضع سبب 3: وضع مانع ص14
س4: اذكر النقد الموجه للفظ (التكليف)؟
ج4: اسم (التكليف) أجنبي عن الشرع يتبطّنه اعتقادٌ مخالفٌ لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزمٌ بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله ومنها الأمر والنهي. ص14
س5: جعل المصنف بيان مدار الأحكام على ستة ألفاظ، اذكرها واشرحها؟
ج5: 1: الفعل 2: الترك ومعناهما ظاهر.
3: الثواب: ومرادهم به عند الإطلاق، الثواب الحسن لأن اسم
الثواب يشمل الحسن والسيء، ويُسمى الأول أجرًا
والثاني وزرًا.
4: العقاب: الذي هو الثواب السيء فإنه يُسمى وزرًا وعقابًا.
5: الاعتداد: وهو براءة الذِّمَّة وسقوط الطلب.
6: النفوذ: وهو التصرف الذي لا بقدر متعاطيه على رفعه
لأنه لازمٌ له. ص15/16
س6: ما ذكره المصنف في تعريف الأحكام اعتراه نظر من خمس جهات، اذكرها؟
ج6: 1: أن المذكور تعريفاً لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها
المترتب عليها، فالثواب والعقاب هما أثرٌ يتعلق بما ذُكر
معه ، ومسائل العلم تُبَيَّن بحدودها الكاشفة عنها، لا بالآثار
المترتبة عليها.
2: أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلَّف
فيفعلُ العبد الواجب ولا يُثاب ويترك العبد الواجب ولا
يُعاقب لوجود مانعٍ في كلٍّ.
3: أن الأثر المذكور لا يتعلق بجميع أفراد ما ذُكِر له
كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، ومعناه كما تقدم
التصرف الذي لا يستطع مُتعاطيه دفعه.
4: أن هذه الأسماء المذكورة هي مُتعلَّق الحكم بالنظر إلى
فاعله لا بالنظر إلى الحاكم به وهو الله سبحانه وتعالى.
5: أن المعاني التي جُعِلت لتلك الأسماء مقررةٌ شرعاً بلا
ريب، وجعل لها الشرع أسماءً دالة عليها فالاسمُ الذي جعله
الشرع أحسنُ من الاسم الذي يجعله غيره. ص16/17/18
س7: اذكر التعريف المختار للأحكام؟ وتعريف المؤلف لها؟
ج7: تعريف المؤلف للأحكام:
الواجب: ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه.
المندوب: ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه.
المباح: ما لا يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه.
المحظور: ما يُثاب على تركه ويُعاقب على فعله.
المكروه: ما يُثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله.
الصحيح: ما يُعتد به ويتعلق به النفوذ.
الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتد به. ص12
التعريف المختار للأحكام:
الواجب والفرض: هو الخطاب الشرعي الطلبي المُقتضي
للفعل اقتضاءً لازماً.
الندب والنفل: هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل
اقتضاءً غير لازم.
المباح والتحليل: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخيِّر بين
الفعل والترك.
الحظر والتحريم: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المُقتضي
للترك اقتضاءً لازماً.
الكراهة: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المُقتضي
للترك اقتضاءً غير لازم.
الصحة والقبول: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المُتعلق
بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع.
البطلان: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المُتعلق
بوصفٍ ما يحتمل وجهين بمُخالفة حكم الشرع.
ص19/21
س1: لم ذكر المصنف ما يتعلق بالعلم؟ وعرف العلم على ما ذكره المصنف،ثم اذكر التعريف المختار واشرحه؟
ج1: ذكر العلم اصطلاحاً بعد ذكر الفقه اصطلاحاً لأنها تُعين على
معرفة النسبة بينهما.
تعريف المصنف للعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.
شرح التعريف:(معرفة) أي الإدراك.
(المعلوم): أي الذي يقع عليه العلم، والتعبير عنه بقول (الشيء) أحسن، ليُعلم ان الذي يقع عليه العلم شيءٌ ما.
(على ما هو بالواقع): أي: ما هو عليه في الأمر نفسه وهي الحقيقة،
سواء في الواقع الشرعي او في الواقع القدري.
التعريف المختار للعلم: هو إدراك خطاب الشرع. ص 23/24
س2: عرف الجهل على ما ذكره المصنف والتعريف المختار واشرحه؟
ج2: تعريف المصنف للجهل: تصوُّر الشيء على خلاف ما هو به في
الواقع.
شرح التعريف:(التصوُّر): هو انطباع صورة الشيء في النفس.
(على خلاف ما هو به في الواقع): أي في الواقع الشرعي أو في
الواقع القدري.
التعريف المختار للجهل: عدم الإدراك. ص24/25
س3: اذكر نوعي الجهل؟ وما العلاقة بين العلم والفقه اصطلاحاً وفي خطاب الشرع؟
ج3: أنواع الجهل: 1: جهل حقيقي ويُسمى جهلاً بسيطاً.
2: جهل حُكمي ويُسمى جهلاً مركبا.
العلاقة بين العلم والفقه:
اصطلاحاً: الفقه أخص من العلم، فالعلم جنسٌ عام والفقه فردٌ من
أفراد ذلك الجنس.
في خطاب الشرع: الفقه: هو إدراك خطاب الشرع والعمل به.
العلم: هو إدراك خطاب الشرع. ص24/25
س4: العلم نوعان، اذكرهما؟ وعرفهما؟ ومن أي نوع علم أصول الفقه؟ عرف النظر عند المصنف والتعريف المختار؟ وعرف الاستدلال بمعنييه؟ وعرف الدليل لغة واصطلاحاً؟
ج4: أنواع العلم مع التعريف:
1: العلم الضروري: هو مالم يقع عن نظرٍ واستدلال.
2: العلم النظري: هو الموقوف على النظر والاستدلال.
علم أصول الفقه يُعد علماً نظرياً.
تعريف النظر عند المؤلف: هو الفكر في حال المنظور.
التعريف المختار للنظر: هو حركة النَّفس لتحصيل الإدراك،
أي التفكير فيما يُطلب إدراكه.
الاستدلال:1: طلب الدليل.
2: إقامة الدليل على الخصم في المناظرة، وإرشاد
السائل.
الدليل: لغةً: هو المُرشد إلى المطلوب.
اصطلاحاً: ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوبٍ
تصديقيٍّ أي خبري وهو: الحكم بإثبات شيء لشيء أو
نفيه عنه. ص26/27
س5: تعلق المعلوم في النفس له حالان، اذكرهما وأنواع كل حال؟ وعرف كل نوع؟ ولم ذكر المصنف تعريف الظن والشك؟ وما الفرق بين العلم والاعتقاد؟
ج5: الحالان لتعلق المعلوم في النفس:
أحدهما: إدراك النفس للمعلوم بوجهٍ ما. وهو خمسة أنواع:
1: علم
2: اعتقاد: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع
إدراكاً جازماً يقبل التغيير.
3: ظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
4: شك تجويز أمرين لا مزيَّة لأحدهما على الآخر.
5: وهم: إدراكٌ على حالٍ مجهولة.
الثاني: عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل.
ذكر المصنف تعريف الظن والشك تتميماً لما ذكره من أنواع الإدراك.
الفرق بين العلم والاعتقاد: العلم لا يقبل التغيير بخلاف الاعتقاد.ص27/28
س1: عرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافياً عند المصنف؟ والجمهور؟ والتعريف المختار مع التعليل؟
ج1: أصول الفقه عند المؤلف والجمهور: طُرُقُهُ على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
التعريف المختار: قواعد الفقه الإجمالية. لأن الأمران الآخران: منهما ما هو عائدٌ إلى تلك القواعد ومنهما ما يجري ذكره تبعاً، لا أصالةً في كونه من أصول الفقه. ص31
س2: ماهي أبواب الأصول التي ذكرها المصنف؟ وما هي طريقته في ذكرها إجمالاً وتفصيلاً؟ وهل جرى على ما ذكره في الإجمال في التفصيل؟
ج18: أبواب أصول الفقه: (أقسام الكلام، والأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمُجمل، والمُبيَّن، والظَّاهر، والمؤوَّل، والنَّاسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين)
والمصنف رحمه الله اقتصر على بعض أبواب أصول الفقه فهي كثيرة، وقد ذكرها هنا إجمالاً وباعثه: التشويق إليها فإن النَّفس إذا عرفت الشيء مجملاً اشتاقت إلى معرفته تفصيلاً.
والمصنف رحمه الله جرى على تفصيله عدا أمرين:
أحدها: أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، منها(النص) و(التعارض) و(استصحاب الحال) و (قول الصحابي).
الثاني: تعبيره هنا بشيء لم يُعبِّر به في مقام التَّفصيل وهو قوله: (والنَّاسخ والمنسوخ) فإنه ذكره عند التفصيل بقوله(والنَّسخ). ص30/32
أقسام الكلام
س1: ما مناسبة ذكر هذا الفصل؟
ج1: ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل لأن مبنى أحكام الشَّرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وممَّا يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب فإن الشريعة عربية. ص34
س2: ما أقل ما يتركب منه الكلام عند المصنف وعلى التحقيق؟
ج2: عند المصنف: أقل ما يتركب منه الكلام: اسمان أو اسمٌ وفعلٌ
أو اسمٌ وحرف أو فعلٌ وحرف.
التحقيق: أنَّ القسمين الأخيرين يؤوَّلان بما يرجع إلى القسمين الأوَّلين. ص35
س3: اذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله عند المصنف واشرحها؟ وعلى القول المختار والقول المختار قول من؟
ج3: عند المصنف:
1: أمر 2: نهي 3: خبر
4: استخبار: هو الاستفهام ومعناه: طلب الخبر.
5: تمنٍّ 6: العرض: هو الطلب برفق.
7: القسم: هو الحلف باليمين.
القول المختار: أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأنَّ الكلام باعتبار مدلوله نوعان:
أحدها: الخبر: وهو قولٌ يلزمه الصَّدق أو الكذب.
الثاني: الإنشاء: وهو قولٌ لا يلزمه الصِّدق أو الكذب.
هذه الأشتات التي ذكرها عامَّتها يرجع إلى الإنشاء فما ذكره من (الأمر والنهي والاستخبار والتَّمنِّي والعرض والقسم) يرجع إلى الإنشاء.
وما بقي يرجع إلى الخبر.
وهذا القول (لابن الشَّاطِّ المالكي) ص35/36
س4: ما معنى قولنا: باعتبار استعماله؟ واذكر أقسام الكلام باعتبار استعماله؟ وعرفها على قول المصنف والمختار؟
ج4: باعتبار استعماله: أي ما يُراد منه من المعنى الَّذي جعِل له.
أقسام الكلام باعتبار استعماله: 1: حقيقة 2: مجاز
التعريف على قول المصنف:
الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: بما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من المُخاطبة.
المجاز: ما تُجُوِّز به عن موضوعه.
القول المختار:
الحقيقة: ما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من لسان المخاطبة.
المجاز: ما استُعمِل في غير ما اصطُلِح عليه في لسان المخاطبة.
ص34/36/37
س5: اذكر أنواع الحقيقة وعرفها؟
ج5: 1: الحقيقة اللغوية: وهي ما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من
لسان المُخاطبة في اللغة.
2: الحقيقة الشرعية: وهي ما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من
لسان المخاطبة في الشرع.
3: الحقيقة العُرفيَّة: وهي ما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من
لسان المخاطبة في العرف. ص37
س6: اذكر أنواع المجاز عند المصنف وأمثلتها واشرح الأمثلة؟
ج6: 1: المجاز بالزيادة قال تعالى:(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى:11، بيان ذلك: أن ذاكر هذا المثال يريد أنَّ أصل الكلام (ليس مثله شيء) وأنَّ (الكاف) حينئذٍ زائدة، وحملهم على القول بالزِّيادة: أنَّها لو قُدِّرت بمعناها لم تدلَّ على نَفي المِثل. فلو قدَّرنا (الكاف) بمعناها وهو(مثل) صارت الآية:(ليس مثل مثله شيء)، فالنفي هنا مُسَلَّطٌ على مثل المثل، وعندهم أنَّ الآية يُراد بها نفي المثل. فاحتاجوا إلى القول بأنَّ الكاف هنا زائدة، ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح.
المجاز بالنقصان أي بالحذف، قال تعالى:(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) يوسف:82،
فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدُّور التي تكون منها القرية وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم: أهل القرية الساكنون تلك الدُّور، فتقدير الكلام (واسأل أهل القرية)، ثم حُذِفت كلمة (أهل) وأُبقيت كلمة (القرية) لأن القرية لا تكون قريةً إلا بوجود أهلها، وإنما سُمِّيت قرية من التَّقري وهو: التَّجمع.
3: المجاز بالنقل، (كالغائط فيما يخرج من الإنسان): فإن العرب استقبحت أن تجعل لِما يخرج من الإنسان اسماً ؛ استخباثاً له ،وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة يُقصد الغائط وهو: المتَّسع من الأرض.
4: المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه،
قال تعالى: (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) الكهف:77، فجُعِل للجدار لمَّا كان مائلاً صفةُ الحيِّ وهي (الإرادة) فجُعل للجدار لمَّا أراد أن يهوي ويسقط كأنَّه بمنزلة حيٍّ له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقضَّ، أن يريد أن يقع ويسقط. ص38/39/40
س7: اذكر المختار في أنواع المجاز؟
ج7: سبق انا عرفت أنَّ التَّحقيق: أنَّ مجاز النقل هو وعاءٌ حاو ٍلها، وليس قسيماً لهذه الأقسام المذكورة. ص40
س8: ما القول الراجح في إثبات المجاز مع التعليل؟
ج8: عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقاً ولا بنفيه مطلقاً، فإنَّ القول بإثبات المجاز مطلقاً فيه نظر لتخلُّفه في مواضع يُقطع بأنَّ المجاز لا يُراد فيها ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقاً فان من شمَّ كلام العرب وتغرغر بسَنَنِهم فيه وعرف المنقول عنهم في الأشعار والخُطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز. ص40
الأمر والنهي
س1: عرف الأمر عند المصنف؟ واشرحه؟ ثم اذكرالتعريف المختار؟
ج1: الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
شرح التعريف:(استدعاء الفعل) أي: طلب حصول الفعل.
(بالقول): أي أنَّ استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، فإنَّ الأمر قد يقع بغير القول، الكتابة والإشارة وهي تابعةٌ للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول.
(ممن هو دونه): أي أنَّ استدعاء الفعل بالقول يكون موجهاً الى من هو دون الآمر، أي مَن هو أقل منه رتبةً، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله والمأمور فيه هو عبده.
(على سبيل الوجوب): أي أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أي بقرينة تدل عليه وتُفصِحُ عنه.
التعريف المختار: أنَّ الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طَلَب الفعل. ص43/44
س2: الصيغة لها معنيان، اذكرهما؟ وما هي صيغ الأمر؟ ولم اقتصر المصنف وغيره على (افعل)؟
ج2: الصيغة: 1: صريحة 2: غير صريحة.
صيغ الأمر: 1: افعل 2: لتفعل 3: اسم الفعل 4: المصدر
5: مدح فاعل فعل في كلام الله وكلام رسوله
صلى الله عليه وسلم
الاقتصار على افعل: لأنها أم الباب وأصله. ص44
س3: صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟
ج3: الوجوب إلا ما دلّ الدليل على أنَّ المراد من الأمر الندب أو الإباحة. ص45
س4: ما هو التكرار وهل الأمر يقتضي التكرار؟
ج4: الأمر لا يقتضي التكرار: أي لا يُطلب من العبد الإتيان به مرةً بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار. ص45
س5: ما هو الفور وهل يقتضيه الأمر؟
ج5: الأمر لا يقتضي الفور.
والفورية: هي المبادرة إلى الفعل في أوَّل وقتِ الإمكان. ص45
س6: (الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به) بم يعبر عن ذلك الأصوليون؟ وما الأكمل في التعبير؟ واشرح القاعدة هنا؟
ج6: أي أنَّ الأمر بالقصد يتضمن الأمر بوسيلته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مَقصد مأمورٌ بها والطهارة وسيلتها، فهي شرط من شروطها فتكون الطهارة مأمور بها للأمر بالصلاة.
عبّر أكثر الأصوليين عنه بقولهم (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النَّفل أيضاً. ص45
س7: متى يخرج العبد من عهدة الواجب؟ وما معنى ذلك؟ وما شرطه؟
ج7: أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة.
والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمّتِه وسقوط الطَّلب عنه فلا تكون ذمَّته مشغولة بالأمر ولا مطالباً به، فإنه أسقطه بالامتثال.
شرطه أن يكون فِعلُه الأمر وِفق الصفةِ الشرعية، فإذا فَعَله بغير الصفة الشرعية لم يسقط عنه الطَّلب ولا برِئت ذمِّته. ص46
الذي يدخل في الأمر والنَّهي وما لا يدخل
س1: ما هي التراجم التي ترجمها المصنف؟ واشرح ترجمة المصنف هنا؟
ج1: التراجم: 1: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
2: في قوله (الأفعال).
3: قوله (فصل في التعارض).
شرح ترجمة المؤلف هنا: المقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به ويُنهى عنه شرعاً،
وهما قسمان: القسم الأول: من يدخل في الأمر والنهي
والقسم الثاني: من لا يدخل في الأمر والنهي.
وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. ص47/48
س2: قول المصنف: (خطاب الله تعالى) هل هو خاص بخطاب الله أم يدخل فيه غيره؟ ولم اختار المصنف هذا التعبير؟
ج2: خطاب الله تعالى: وهو خطاب الشَّرع، وخَصَّ هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مُبتدأ التشريع ،وجُعِل غيره منه، ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والإجماع، لأنهما جُعِلا كذلكم، أي من الشرع: بجَعلِ الله لهما. ص48
س3: من الداخل في الخطاب؟ ومن الذي لا يدخل؟
ج3: الذي يدخل في الخطاب: هم المؤمنون المكلَّفون المتَّصفون بوصفين أحدهما: العقل ، والثاني: البلوغ.
والذين لا يدخلون في الخطاب هم: الساهي والصبي والمجنون. ص48/49
س4: عرف النسيان، والبلوغ، والمجنون؟
ج4: النسيان: ذُهول القلب عن معلومٍ له متقرَّرٍ فيه.
البلوغ: هو وصول العبد حدُّ المؤاخذة شرعاً بكتابة سيِّئاته.
المجنون: هو من فقد عقله حقيقةً. ص49/50
س5: هل يصح تقسيم الشريعة لأصول وفروع؟ فصل في الجواب؟
ج5: يصح أن يُقال: (الدين أصول وفروع) وتُحمل الأصول والفروع على معنىً معتدٍّ به شرعاً.
وأحسن المعاني المعتدِّ بها شرعاً في هذا المقام، أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه ،والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ص51
س6: هل الكفار مخاطبون بالشريعة، اذكر رأي المصنف ودليله والقول الراجح ؟
ج6: رأي المصنف: الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام يقول الله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) المدَّثر:43.
القول الراجح: أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلِّها أصولاً وفروعاً.ص74/51
س7: الناس في دخولهم في خطاب الشرع ثلاثة أنواع، اذكرها؟
ج7: 1: يدخلون في الأمر والنهي، وهم المتصفون بصفتين (العقل والبلوغ)
2: لا يدخلون في الأمر والنهي، وهم الذين لا يتصفون
بصفات (العقل والبلوغ).
3: الكفار وهم مخاطبون بالشريعة أصولاً وفروعاً.ص48/49/51
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، والنَّهي عن الشيء أمرٌ بضده
س1: الأمر بالشيء نهي عن ضده، قرِّر ذلك على مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة؟
ج1: مذهب الأشاعرة: أي إذا أُمِر بشيءٍ نُهيَ عن ضده، وإذا نُهيَ عن شيءٍ أُمِر بضده لتلازمهما، فالأمر عينُ النهي، فالأمر هو نفسه النهي، فعلى مذهبهم يزعمون أن الكلام قائم بذات الله، أي كالشيء الواحد يُعبَّر عنه بلفظٍ فيكون أمراً ويُعبَر عنه بلفظٍ فيكون نهياً والمُعبِر عنه عندهم هو جبريل عليه السلام وقيل: محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: غير ذلك.
مذهب أهل السنة: والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النَّهي عن ضدِّه وأن النهي عن شيء أمرٌ بضده، فليس أحدهما عين الآخر لكنَّه يستلزمه في الوضع اللُّغوي والشّرعي. ص 53
النهي
س1: عرف النهي عند المصنف؟ واشرحه؟ واذكر التعريف المختار؟
ج1: النهي عند المصنف: هو استدعاء الترك بالقول ممَّن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه.
شرح التعريف:
والاستدعاء: طلب حصول الشيء
(استدعاء الترك بالقول) أي: باعتبار أصله وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والإشارة.
(ممَّن هو دونه) أي يكون الناهيّ أعلى رتبة من المنهي، وهذه الدُّونيَّة متحققةٌ في النهي الشرعي ،فالناهي هو الله، والمَنهي هو عبده.
(على سبيل الوجوب) أي بقرينةٍ تدل عليه وتُفصح عنه وهو مبنيٌّ على مذهب القائلين بالكلام النفسي.
المختار: أنَّ النهيَ هو خطاب الشرع المُقتضي للترك. ص54/55
س2: حرر القول في مسألة (النهي يقتضي الفساد)؟
ج2: منتهى القول فيها: هو أنَّ النهي الوارد في دليلٍ شرعيّ يعود الى واحد من أربعة أمور:
أولاً: عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو رُكنه.
ثانياً: عوده إلى شرطه.
ثالثاً: عوده إلى وصفٍ لازمٍ للمنهيّ عنه.
رابعاً: عوده إلى أمرٍ خارجٍ عن الموارد الثلاثة المتقدمة.
فأيُّ نهيٍّ عاد إلى الأمور الثلاثة الأولى فإنَّه يقتضي الفساد، وأما ما عاد إلى أمرٍ خارجٍ عنه وهو الرابع فإنَّه لا يقتضي الفساد.ص55/56
س3: اذكر صيغ النهي وماذا يفيد عند الإطلاق؟
ج19: صيغ النهي نوعان:
أولاً: صيغةٌ صريحةٌ وهي صيغةٌ واحدة هي (لا تفعل)
ثانيا: صيغ غير صريحة وهي ما وُضِع في خطاب الشرع للدَّلالةِ على النَّهي كذمِّ فاعلٍ على فِعلٍ في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
يفيد عند الإطلاق والتَّجرد من القرينة: التحريم. ص56
س1: ترد صيغة (افعل) لغير الوجوب فما يكون المراد بها؟ واذكر معنى التسوية والتكوين؟
ج: ترد صيغة (افعل) وقد يكون المراد بها: الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
التسوية: استواء ما ذُكِر معها من الفعل والترك أو غيرهما.
كقول الله تعالى: (فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا) الطور:16.
التكوين: طلب حصول الشيء بكونه، الذي يُسمَّى إيجاداً.
ومنه قوله تعالى (كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) الأعراف: 166. ص59
س2: هل يقتضي النهي التكرار والفور؟
نعم يقتضي التكرار والفور. ص57
س1: عرف العام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف الاصطلاحي؟
ج1: العام لغةً: هو ما عمَّ شيئين فصاعداً من قوله عممت زيداً وعمروًا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء.
اصطلاحًا: هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر.
الشرح: العام يجمع أمرين:
أولاً: كونه قولًا، فمورد العموم هو الأقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في شيء من الأفعال شيء خاص.
ثانيا: أنه موضوعٌ في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر فهو مستغرقٌ شاملٌ لها. ص60/61
س2: هل ذكر المصنف جميع ألفاظ العام؟ ولم اقتصر على أربعة منها؟ واذكر الأربعة إجمالًا؟
ج2: لم يذكر المؤلف جميع ألفاظ العموم. واقتصر على هذه الأربعة: لاشتهارها بكثرة جريانها على الألسنة فهي أشهرها.
الالفاظ الأربعة:
1: الاسم الواحد المعرف باللام.
2: اسم الجمع المعرف باللام.
3: الأسماء المبهمة.
4: النكرة في سياق النفي. ص61/62
س3: ما هو المُعَرِّف ؟ وما هي أداة التعريف الدالة على العموم؟
ج3: المختار أن المعرَّف هو أداة التعريف سواءٌ كانت (أل) أم كانت (أم) وهو اختيار السيوطي وغيره
و(أل) المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية أي الدالة على جميع الأفراد بكونها مخبِرة عن الجنس. ص62
س4: ما مراد المصنف بالجمع؟ ولماذا سميت الأسماء المبهمة بذلك؟
ج4: المراد بالجمع: ما دلَّ على الجماعة سواء كان جمعًا أو اسم جمعٍ أو اسم جمعٍ جنسيٍّ.
الأسماء المبهمة سُميت بذلك: لأنها لا تدل على معيَّن. ص61/62
س5: وما معنى قوله (ولا في النكرات)؟
ج5: (لا في النكرات) أي حين وقوعها نافية للجنس.
فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. ص62
س6: ما معنى قوله (النطق)؟
ج6: النطق: هو القول، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ص62
س7: هل يقع العموم في الفعل وما جرى مجراه؟ وما معنى ما جرى مجراه؟
ج7: لا يقع العموم في الفعل وما جرى مجراه.
معنى ما جرى مجراه: هي قضايا الأعيان، أي القضايا المعيَّنة بالحكم لأحدٍ بشيء. ص63
س1: عرف الخاص اصطلاحًا واشرحه؟
ج1: الخاص: هو القول الموضوع للدلالة على فردٍ مع حصر.
الشرح: الخاص يجمع أمرين:
أولاً: كونه قولاً.
ثانيًا : كون ذلك القول موضوعًا في كلام العرب للدلالة على فردٍ مع حصرٍ، أي مجعولًا له ، والمراد بالفرد: جنسه لا أنَّه واحد فقط. ص65
س2: ما الحكم المترتب على وجود الخاص؟ وعرفه؟
ج2: الحكم المترتب على وجود الخاص هو(التخصيص) والتخصيص: هو تمييز بعض الجملة. أي إخراج بعضِ الأفراد من حكمٍ عام. ص65
س3: قول المصنف (وهو ينقسم) ما المراد به؟ واذكر نوعي المخصصات؟ وعرفها؟ واذكر أنواع المخصصات المتصلة التي ذكرها المصنف وعرفها؟
ج3: قول المصنف) وهو ينقسم): أي الخاص.
أنواع المخصصات: 1: متصلة 2: منفصلة
المخصصات المتصلة: وهي التي لا تستقل بنفسها.
المخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها.
أنواع المخصصات المتصلة مع تعريفها:
الاستثناء: وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام.
والشرط: هو تعليق حكمٍ على حكمٍ بأداةٍ معلومة.
والصفة: هي معنًى يقصرُ ما تعلَّق به على بعض أفراده. ص66
س4: اذكر شرطين من شروط صحة الاستثناء التي ذكرها المصنف؟
ج4: 1: أن يبقى من المستثنى منه شيء.
2: أن يكون متصلاً بالكلام. ص69
س5: هل يجوز تقديم المستثنى على المُستثنى منه؟ وهل يجوز أن يكون الاستثناء من غير الجنس؟ وهل يجوز تقديم الشرط على المشروط والعكس؟
ج5: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه.
ويجوز الاستثناء من الجنسِ ومن غيره.
ويجوز تقديم الشرط على المشروط والعكس. ص67/68
س6: عرف المقيد والمطلق
ج6: المطلق اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل.
المقيد: هو القول الموضوع للدلالة على فردٍ واقعٍ بدلاً.ص68
س7: المخصصات المنفصلة ترد لثلاثة أصول، اذكرها؟
ج7: المخصصات المنفصلة تُردُّ إلى ثلاثةِ أصول:
1: الشرع 2: الحس 3: العقل. ص69
س8: اذكر المخصَّصات المنفصلة التي ذكرها المصنِّف وماذا تُخصِّص؟
ج8: المخصصات المنفصلة في الشرع وِفق ما ذكره المصنف ثلاثة:
أولها: الكتاب وهو القرآن والمُخَصَّص به هو: (الكتاب والسنة) ثانيها: السنة والمُخَصَّصُ به هو (الكتاب والسنة) أيضاً.
ثالثها: القياس والمُخَصَّصُ به (الكتاب والسنة). ص69
المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤَوَّل
س1: عرف المجمل عند المصنف واذكر التعريف المختار؟ واشرحه؟
ج1: المُجمل عند المصنف: ما افتقر إلى البيان.
التعريف المختار: هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزيّة لأحدهما عن غيره.
الشرح: المُجمل يجمع ثلاثة أمور:
أولها: تطرُّق الاحتمال إليه، وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل.
ثانيها: أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر.
وثالثها: أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره. ص71/72
س2: عرف البيان عند المصنف؟ والاعتراض عليه والتعريف المختار؟
ج2: البيان: إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيّز التَّجليّ.
الاعتراض: وانتقد المصنف نفسُه هذا الحدّ في كتاب (البرهان) بأنَّ (الحيّز) من صفات الحس لا من صفات المعاني والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسيّ.
التعريف المختار: أن البيان هو إيضاح المُجمل. ص71/72
س3: عرف المبيَّن ؟ ولمَ أهمله المصنِّف؟
المبيَّن: هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه خفاء.
وأغفل المصنف رحمه الله ذكر المبيّن مع أنّه وعد به عند ذِكر أصول الفقه إجمالًا في المقدِّمة وكأنَّه تركه لأنَّه يُعرف من مُقابِله فإذا عُرِف المُجمل عُرف المبين. ص72
س4: اذكر تعريفي النص عند المصنف واشرح الثاني وعين الأبين منهما؟
فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيراً له فلا يحتاج الى طلب ما يُفَسر به.
والتعريف الأول أبين في حقيقة النص. ص72/73
س5: لفظ النص من ماذا مُشتق؟ وكيف تضبط كلمة (منصة)؟ وما معنى الاشتقاق؟
ج5: لفظ النص مشتقٌ من مِنَصَّة العروس.
والمِنَصّة: بكسر الميم لأنه اسم آلة ولا يُقال مَنَصَّة وهو من اللحن الشائع.
ومراده بالاشتقاق: المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ص73
س6: عرف الظاهر؟ واشرحه؟
ج6: الظاهر: هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
الشرح: الظاهر يجمع أمرين:
أحدهما: أنه يحتمل أمرين فيتطرَّق إليه احتمالهما.
الآخر: أن ذَينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي في احتمال اللفظ له فهو أرجح. ص73
س7: الظاهر نوعان، اذكرهما؟
ج7: الظاهر نوعان:
أحدهما: ظاهرٌ بنفسه وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
والآخر: ظاهرٌ بغيره وهو ما صُرِف عن معناه الظاهر (الراجح) إلى معنى مرجوح لدليل ويُسمّى مؤوَّل. ص74
س8: عرف المؤوَّل؟ واشرحه؟
ج8: المؤوَّل: هو ما صُرِف عن معناه الظَّاهر إلى معنى مرجوح لدليلٍ دلَّ عليه.
الشرح: المؤوَّل يجمع أربعة أمور:
أولها: وجود الصرف وهو العدول والتحويل.
ثانيها: كونه صرْفاً عن المعنى الظاهر للفظ.
ثالثها: أنه صرف إلى معنى مرجوح.
رابعها: أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليلٌ دلَّ عليه. ص73/74
س9: ما الواجب في الظاهر؟
ج9: يُعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، فيصير ظاهراً بالدليل. ص73
س1: ما المقصود بالترجمة وما معنى (صاحب الشريعة) ولم وُصف بذلك؟ وما سبب عناية الأصوليين بأفعال النبي؟
ج1: المقصود بالترجمة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.
معنى صاحب الشريعة: إشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ وهو صلى الله عليه وسلم المبلِّغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى.
وعُنيَ الأصوليون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السُّنة التي هي دليل من أدلة الأحكام. ص76
س2: ما معنى القربة والطاعة؟ واذكر أقسام أفعال النبي وحكم كل فعل؟
ج2: القربة: اسم للمُتعبَّد به باعتبار ما يُراد منه. فالمُتعبِّد به يريد التقرُّب إلى الله.
الطاعة: هي اسم للمُتعبَّد به باعتبار مُوجِبه الدَّاعي إليه. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله.
والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان:
أحدهما: الفعل الجبلي، والأصل فيه الإباحة.
ثانيهما: أفعال العادات وهي كذلك مباحة.
وأما ما كان مفعولاً على وجه القربة والطاعة، فجعله المصنف قسمين:
أحدهما: ما دلَّ الدليل على اختصاصه به، وحكمه: يُحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده.
الثاني: ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، وحكمه: لا يُخصَّص به، أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا. ص76/77
س3: عرف الإقرار النبوي؟ واذكر المسائل التي تتعلق به مع حكمها؟
ج3: الإقرار النبوي: هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله.
المسائل: إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحدٍ هو قول صاحب الشريعة، إقراره على الفعل كفعله، وما فُعِل في وقته في غير مجلسه وعَلِمَ به ولم يُنكره فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه. ص79
س1: إلى ماذا يرجع لفظ النسخ في اللغة؟ واذكر تعريفَيه لغةً؟ وما الذي مال إليه المصنف؟
ج1: يرجع لفظ النسخ إلى: الرفع.
تعريفيه: الإزالة، وقيل: النقل.
والمصنف يميل إلى: الإزالة. ص81
س2: عرف الناسخ والنسخ؟ ثم بين لماذا عرَّف المصنِّف النسخ بالناسخ؟
ج2: الناسخ: هو الخطاب الدالُّ على رفع الحكم الثَّابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه.
النسخ: رفع الخطاب الشّرعيّ أو حكمه الثّابت به، أو هما معاً
بخطاب شرعيّ متراخي.
وعرَّف المصنف النسخ بالناسخ: لأنه حكم ناشئٌ عن ورود الناسخ، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. ص81
س3: اذكر أقسام النسخ باعتبار متعلَّقه؟ وما معنى الرسم والحكم؟
ج3: أحدهما: نسخ الرسم وبقاء الحكم.
الآخر: نسخ الحكم وبقاء الرسم.
ولهما قرينٌ ثالث وهو: نسخ الرسم والحكم معاً.
معنى الرسم: اللفظ والمبنى.
معنى الحكم: ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ص82
س4: اذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه؟
ج4: أحدها: منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه.
الآخر: منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معاً أو أحدهما. ص82/83
س5: اذكر أقسام النسخ باعتبار الناسخ؟
ج5: قال المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ص80
س1: عرف التعارض واشرح التعريف؟
ج1: التعارض اصطلاحاً: هو تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد.
الشرح: التعارض يجمع أربعة أمور:
أحدها: أنه تقابلٌ بجعل شيء قبالة شيء أي مواجهته.
ثانياً: أنّ مُتعلَّقه هو الدليلان فهما المتقابلان، والمقصود بالدليلين الجِنس فقد يكونا دليلين وقد يكونا أكثر من دليلين، لكنهما يقسمان في جهتين فيكون هنا جملةٌ من الأدلة وهنا جملةٌ أخرى.
ثالثاً: أنّ المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة.
رابعاً: أنّ محلَّه نظر المجتهد لا الأدلة نفسها، فالشريعة لا يُناقض بعضها بعضا بمخالفة أدلتها. ص86
س2: هل التعارض لا يكون إلا بين النطقين؟
(لا) فقد يقع التعارض بين غيرهما معهما أو مع غيرهما. ص86
س3: اذكر أنواع التعارض وطريقة نفي التعارض في كل نوع؟ وما الفرق بين النوعين الثالث والرابع؟
ج3: أنواع التعارض:
أولاً: التعارض بين دليلين عامّين.
ثانياً: التعارض بين دليلين خاصَّين.
ثالثاً: التعارض بين دليل عام ودليل خاص.
رابعاً: التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه.
نفي التعارض في النوعين الأوليين على ثلاث مراتب:
الأولى: الجمع والثانية: النسخ الثالث: التوقف.
وأمّا النوع الثالث: يُحكم على العام بالخاص، فيكون العام مُخصَّصًا والخاصُّ مُخصِّصًا له.
وأمّا النوع الرابع: فيُخصَّص عموم كل واحدٍ منهما بخصوص الآخر، فيُحكم على كلِّ عامٍ بالخاصِّ المتعلِّق به، فيكون العام مُخَصَّصًا ويكون الخاص مُخَصِّصًا له. ص86/87/88
س1: عرف الإجماع عند المصنف واشرحه واذكر التعريف المختار؟
ج1: الإجماع عند المصنف: هو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة.
الشرح: الإجماع يجمع ثلاثة أمور:
أولاً: أنه اتفاق.
ثانياً: أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم (الفقهاء) كما قال بعدذلك، ونعني بالعلماء: الفقهاء
والفقيه في عُرف المتقدمين هو: المجتهد،
والعصر: هو الزمن والعهد. و(أل) فيه عهدية، يُراد بها عصر معين من عصور هذه الأمة.
وثالثاً: أنَّ مُتعلَّقه الوارد عليه هو (حكم حادثة)، قال المصنف ونعني بالحادثة، (الحادثة الشرعية).
التعريف المختار: أنَّ الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ص89/90
س2: الإجماع حجة على مَن؟
ج2: الإجماع حجةٌ على العصر الثاني، وفي أيّ عصر كان. والعصر الثاني هو الزمان التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع. ص90
س3: ما هو انقراض العصر؟ وهل هو شرط؟ وما الذي يترتب عليه؟
ج3: انقراض العصر: أي انقراض العصر الذي انعقد فيه
الاجماع، أي المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق.
والانقراض: هو موتهم.
ذكر المصنف رحمه الله أنَّ انقراض العصر (شرطاً).
والمترتب على ذلك: أنَّه يُعتبَر قول من وُلِد في حياتهم وتفقه
وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أنَّ يرجعوا عن ذلك الحكم. ص91
س4: كيف يحصل الإجماع من المجتهدين؟
ج4: يصحُّ الإجماع بقول المجتهدين، وفعلهم فيكون طريقه اتفاقهم جميعا: (القول أو الفعل)، ويصحُّ أيضًا بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الإجماع واحد له طريقان: طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم، ويصحُّ انتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم، وسكوت الباقين ويُسمى الإجماع السكوتي وهو حجةٌ على الصحيح. ص91
س1: (قول الواحد من الصحابة) ما معنى (القول الواحد) وهل هو خاص بالقول؟
وليس خاصاً بالقول، بل هو خرج مخرج الغالب فمثله (الفعل والإقرار). ص93
س2: هل قول الصحابي حجة؟ اذكر الخلاف مع النسبة للشافعي؟
ج2: قال المصنف: قول الصحابي ليس حجة.
وهذا على (القول الجديد)، أي اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، ويُسمى اختياره في العراق(قديماً)،
فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي.
وفي كونه الجديد منازعة بسطه العلائي في (إجمال الإصابة)، وابن القيم في (إعلام الموقعين) وزاحما دعوى أنَّ هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. ص93
س1: عرف الخبر عند المصنف واذكر التعريف المختار؟
ج1: الخبر عند المصنف: ما يدخُلُه الصدق والكذب.
التعريف المختار للخبر: هو قولٌ يلزمه الصدق أو الكذب. ص96/97
س2: عرف المسند والمرسل عند المصنف، وهذا التعريف على أي اعتبار
ج2: المسند: ما اتَّصل إسناده.
المرسل: ما لم يتَّصل إسناده.
وهذان المعنيان عنده، هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسنداً، ويجعلون المنقطع مرسلاً. ص96
س3: اذكر أنواع المراسيل وحكمها؟
ج3: 1: مرسل الصحابي، وحكمه: القبول.
2: مرسل غير الصحابي، وحكمه: الرد
3: مراسيل سعيد بن المسيب، وحكمها: القبول. ص98/99
س4: عرف العنعنة؟ وما موجب ذكرها هنا؟
ج4: العنعنة: هي كلمة(عن) في الإسناد.
موجب ذكرها: تعلُّق الاتصال والانقطاع بها. ص99
س5: ماهي الألفاظ التي تستعمل في السماع من الشيخ أو القراءة عليه أو الإجازة دون سماع او قراءة؟
ج5: أجازني أو أخبرني إجازةً. ص99
القياس
س1: عرف القياس لدى المصنف؟ وعرف الفرع والأصل؟ واذكر التعريف المختار للقياس؟
ج1: القياس عند المصنف: ردُّ الفرع إلى الأصل بِعلَّةٍ تجمعهما في
الحكم.
الأصل: هو المَقيس عليه الثابت حكمه.
الفرع: هو المَقيس المطلوب حكمه.
التعريف المختار للقياس: هو حملُ معلومٍ على معلوم في الحكم
لعلةٍ جامعةٍ بينهما. ص100/101
س2: اذكر أقسام القياس وهذا التقسيم على أي اعتبار؟
ج2: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1: قياس علَّة 2: قياس دلالة
3: قياس الشبه.
وهذه القسمة: باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. ص101
س3: عرف كل قسم عند المصنف واذكر تعاريفها المختارة؟ وما هو أضعف تلك الأنواع؟
قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النَّظِيرَيْن عن الآخر، وهو أن
تكون العِلّة دالة على الحكم ولا تكون مُوجِبةٌ للحكم.
قياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين فيُلحق بأكثرهم شبهًا
ولا يُصار إليه مع إمكان ما قبله.
التعريف المختار لقياس العلّة: ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع بِعِلةٍ ظاهرة.
التعريف المختار لقياس الدلالة: هو ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع بدليلِ العِلة، وهو أثرها ومُوجبها.
التعريف المختار لقياس الشبه: هو ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل.
وقياس الشبه هو أضعف أنواع القياس. ص100/101/102
س4: اذكر الشروط التي ذكرها المصنف في أركان القياس مع شرح كل شرط منها؟
ج4: 1: (من شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل): أي في الجامع بينهما، وهو العلّة، فتكون وصفاً مناسباً للأصل والفرع معاً.
2: (من شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليلٍ متفقٍ عليه بين الخصمين): أي حال المناظرة، فإن تجرد النظر عن المناظرة وَجبَ ثبوت حكم الأصل بدليلٍ عن القائس.
3: (من شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، فلا تنتقضُ لفظًا ولا معنىً) أي :بأن تكون واقعة في جميع صورها.
4:(من شرط الحكم أن يكون مثل العلّة في النفي والاثبات): أي أن من شرط حكم الأصل: أن يكون دائرًا كدوران العلة نفيًا وإثباتًا ووجودًا وعدمًا. ص102
س5: ما الصلة بين العلة والحكم؟
ج5: العلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ص102
الحظر والإباحة
س1: ما معنى قولهم: (الأصل في الأشياء)؟
ج1: المراد بالأشياء عندهم: الأعيان المُنتفعِ بها، فهي ذوات وليست أقوالًا ولا أفعالًا. ص105
س2: اذكر الأقوال في مسألة (الحظر والإباحة في الأشياء)؟ والترجيح فيها؟ والقول الراجح قول من؟
ج2: القول الأول: أن الأشياء على الحظر، أي على المنع، إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يُتَمسَّك بالأصل وهو الحظر.
القول الثاني: أن الأصل في الأشياء أنَّها على الإباحة إلا ما حظره الشَّرع.
القول الثالث: هو التوقف
والمختار في هذه المسألة أن الأعيان وهي الذوات أربعة أقسام:
أحدها: ما منفعته خالصة، فالأصل فيه الإباحة.
ثانيها: مفسدته خالصة، فالأصل فيه الحظر أي المنع.
ثالثها: ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة وهذا يوجد عقلًا ولا يوجد واقعًا أي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خالٍ من المصلحة والمفسدة، فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة.
رابعها: ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فإن رجحت فيه المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوتا فالأصل فيه الحظر، لأن دفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.
وهذا التحرير هو اختيار الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. ص105/106
س3: عرف الاستصحاب عند المصنف والتعريف المختار ،والمختار قول من؟
ج3: الاستصحاب عند المصنف: أي استصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
التعريف المختار للاستصحاب: إثبات ما كان ثابتاً ونفي ما كان منفياً. أفاده ابن القيم في (إعلام الموقعين). ص107/108
س1: ما المقصود من هذا الباب؟
ج1: أي ترتيب الأدلة عند وجود تعارض. ص110
س2: ما المقدم حال توهم التعارض: (الدليل الجلي أم الخفي) (الموجب للعلم أم الظن) (النطق أم القياس) (القياس الجلي أم القياس الخفي)؟
ج2: يُقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنُطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. ص110
س3: عرف القياس الجلي والخفي؟
ج3: القياس الجلي: ما نُصَّ على علته أو أُجمِع عليها، أو قُطِعَ بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
القياس الخفي: هو ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يُقطَع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ص110
س4: هل يُقدَّم النطق أم الاستصحاب؟
ج4: فإن وُجِد في النطقِ(كلام الله وكلام رسوله) ما يُغيّر الأصل(وهو البراءة الأصلية) وإلا فيُستَصحبُ الحال. ص110
س1: ما الحد الجامع لشروط المفتي؟
ج1: أن يكون عالمًا بالفقه أصولًا وفروعًا، خلافًا ومذهبًا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارف ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ص112
س2: ما الواجب من معرفة الآيات والأحاديث في المفتي؟ وفي باقي العلوم؟
ج2: الواجب في معرفة الآيات والأحاديث: تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
في باقي العلوم: فآلات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد، ولا يُطلب أن يكون المجتهد محيطًا بالعلوم كلِّها، بأن يكون محيطًا بعلم التفسير كلِّه، وعلم النحو كلِّه وعلم الأصول كلِّه إلى آخر ذلك من أنواع العلوم الأصلية والفرعية. ص111/113
س3: على من كان يطلق اسم المفتي والفقيه سابقًا ؟
ج3: كان خاصًّا بالمجتهد. ص113
س4: التدريس مقام لمن؟ والإفتاء مقام لمن؟
ج4: التدريس مقامٌ للمجتهد والمقلِّد، أمّا الإفتاء فمقامٌ للمجتهد فقط.ص113
س5: عرف المفتي والمستفتي؟
ج5: المفتي: هو المُخبر عن حكمٍ شرعيّ.
المستفتي: هو المُستخبِر عن الحكم الشّرعيّ، أي: المُستفهِم عن الحكم الشرعي. ص112/114
س6: ما هو شرط المستفتي ؟
ج6: شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فلا يكون من أهل الاجتهاد. ص114
س1: هل يجوز للعالِم التقليد؟
ج1: ليس للعالم أن يُقلِّد ، ما لم يعجز عن الاجتهاد، أو ضاق الوقت عنه فله أن يُقلِّد. ص115
س2: عرف التقليد بتعريفَيّ المؤلف والمختار؟
ج2: تعريفَيّ المصنف للتقليد:
أحدهما: قبول قول القائل بلا حُجة.
ثانيهما: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
التعريف المختار للتقليد: هو تعلُّق العبد بمن ليس حجةً لذاته في حكم الشرعي. ص115
س3: هل قبول قول النبي تقليد؟
ج3: إن قلنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يجوز أن يُسمَّى قَبول قوله تقليداً. ص115
س4: عرف الاجتهاد عند المصنف واذكر التعريف المختار؟
ج4: تعريف المصنف للاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
التعريف المختار للاجتهاد: بذل الوسع من متأهِّلٍ، للنظر في الأدلة، لاستنباط حكمٍ شرعيّ. ص115
س5: لخِّص القول في تصويب المجتهدين؟
ج5: تحرير القول في هذه المسألة أنَّ تصويبهم له موردان:
أحدهما: الأجر والآخر: الحكم
فأما في الأجر: فكل مجتهد مصيب، فهو يصيب أجرًا إمَّا واحدًا وإمَّا اثنين.
م: فالمصيب واحد، فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وإما يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. ص116
س6: هل الاجتهاد يكون في المسائل الطلبية أو الخبرية؟ اذكر القولين والراجح؟ ودليل القول الثاني وجوابه؟
ج6: عند جمهور الأصوليين: الاجتهاد يكون في المسائل الطلبية دون الأحكام الخبريّة العلميّة.
والحقُّ: أنَّ الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب.
دليل الأصوليين: أن القول بالاجتهاد في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة.
والجواب عليه: أنَّ هذا لا يصح لهم، لأنَّه اجتهادٌ صادرٌ من غير متأهِّلٍ في الأدلة، لأن الدين الذي يُعبد به الله يُتَلقّى عن رُسُل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ص117
والحمد لله رب العالمين
جهد جبار تشكر عليه، نسخته.
فهل تسمح لي بنشره على شكل pdf لان أغير فيه شيء، وسوف يكون منسوباً لك والمرجع المدونة
تقبل الله عملك وجعله خالصاً لوجه الكريم